responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 204

٢ ـ ( باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب

ـ رجلا كان المعتق أو امرأة ـ وجملة من أحكام الولاء )

[ ٢١١٥٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : الولاء لمن أعتق ».

[ ٢١١٥٣ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ أنه قال : « ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ، ويشترط أن الولاء له!؟ ألا إن الولاء لمن أعتق ».

[ ٢١١٥٤ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « تحوز المرأة ميراث عتيقها ولقيطها وولدها ».

٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولاء العتق )

[ ٢١١٥٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : عن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ، ومعتب ومصادف ـ موليا الصادق ( عليه السلام ) ـ في خبر : أنه لما دخل هشام بن الوليد المدينة ، أتاه بنو العباس وشكوا من الصادق ( عليه السلام ) ، أنه أخذ تركات ماهر الخصي دوننا ، فخطب أبو عبد الله ( عليه السلام ) فكان مما قال : « إن الله تعالى لما


الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٤.

٢ ـ الجعفريات ص ١١٠.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٥ ح ١١٦.

الباب ٣

١ ـ المناقب ج ١ ص ٢٦١ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ح ٣٦٢ ح ١٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست