اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 204
٢ ـ ( باب أن الولاء
لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب
ـ رجلا كان المعتق أو امرأة ـ وجملة من أحكام الولاء )
[ ٢١١٥٢ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه
( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : الولاء لمن
أعتق ».
[ ٢١١٥٣ ] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي (
عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ أنه قال : « ما بال
أقوام يبيع أحدهم رقيقه ، ويشترط أن الولاء له!؟ ألا إن الولاء لمن أعتق ».
[ ٢١١٥٤ ] ٣ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
« تحوز المرأة ميراث عتيقها ولقيطها وولدها ».
٣ ـ ( باب نوادر ما
يتعلق بأبواب ميراث ولاء العتق )
[ ٢١١٥٥ ] ١ ـ محمد
بن علي بن شهرآشوب في المناقب : عن موسى بن
عبد الله بن الحسن بن الحسن ، ومعتب ومصادف ـ موليا الصادق ( عليه السلام ) ـ في
خبر : أنه لما دخل هشام بن الوليد المدينة ، أتاه بنو العباس وشكوا من الصادق (
عليه السلام ) ، أنه أخذ تركات ماهر الخصي دوننا ، فخطب أبو عبد الله ( عليه
السلام ) فكان مما قال : « إن الله تعالى لما
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٤.
٢ ـ الجعفريات ص ١١٠.
٣ ـ عوالي اللآلي ج
١ ص ٢٢٥ ح ١١٦.
الباب ٣
١ ـ المناقب ج ١ ص
٢٦١ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ح ٣٦٢ ح ١٣.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 204