اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 187
القاسم ، عن محمد بن عبد الله بن عمران ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) ،
قالا : « لو قد قام القائم ( عليه السلام ) ، لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد
قبله ـ إلى أن قال ـ ويورث الأخ أخاه في الأظلة ».
[ ٢١١٠٨ ] ٣ ـ الفضل
بن شاذان في كتاب الايضاح : وقال زيد في زوج وأم
واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات للأم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ،
وللأم السدس وهو سهم ، وللاخوة من الأم الثلث ، وسقط الاخوة
والأخوات من الأب والأم ، فتحاكموا إلى عمر بن الخطاب فقال الاخوة
والأخوات لأب وأم : هب أن أبانا كان حمارا ، ألسنا اخوة الميت لامه!؟
فقال : صدقتم انطلقوا فشاركوا الاخوة والأخوات من الأم في الثلث
الذي في أيديهم ، للذكر مثل ما للأنثى ، ثم شنع عليهم بما لا مزيد عليه.
[ ٢١١٠٩ ] ٤ ـ دعائم
الاسلام : وبلغنا أنه ـ يعني عمر ـ ارتفع إليه نفر في
امرأة تركت أمها وزوجها واخوتها لأبيها وأمها واخوتها لامها ، فقال عمر :
للأم السدس سهم ، وللزوج النصف ثلاثة أسهم ، فذهبت أربعة من ستة
وبقي سهمان وهو الثلث ، فقال : هذا الثلث للاخوة من الأم ، لان لهم في
القرآن فريضة ، وقال للاخوة للأب والأم : لا أرى لكم شيئا ، فقالوا : يا
أمير المؤمنين ، كأن قرابة أبينا زادتنا سوء ، فهب أن أبانا كان حمارا ، ألسنا
في قرابة الأم سواء!؟ قال : قد رزقتم ، فأشرك بينهم ، فسميت هذه
الفريضة المشتركة.
[ ٢١١١٠ ] ٥ ـ كتاب
سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين
٣ ـ كتاب الايضاح ص
١٧٦.
٤ ـ دعائم الاسلام :
٥ ـ كتاب سليم بن
قيس الهلالي ص ١٣٨.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 187