اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 185
الربع ، وما بقي فللقرابة ، وقال : وإن تركت امرأة زوجها ، فله النصف ،
والنصف الآخر للقرابة لها » إلى آخره.
١١ ـ ( باب أنه لا
يرث مع الإخوة والأجداد ، أحد من الأعمام
والأخوال
وأولادهم )
[ ٢١١٠٢ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك عما وخالا وجدا
وأخا ، فالمال بين الأخ والجد ، وسقط العم والخال ».
١٢ ـ ( باب أن من
تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب
بالأب ، وكذا أولادهم )
[ ٢١١٠٣ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك
أولى بك من ابن أخيك ، وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من ابن
أخيك من أبيك ، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك » الخبر.
ورواه الشيخ
المفيد في الإختصاص : مسندا كما مر [١].
[ ٢١١٠٤ ] ٢ ـ وروينا
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قضى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن أعيان [١] بني الأم يتوارثون دون بني
العلات [٢] ، الاخوة والأخوات للأب والأم أقرب من الاخوة والأخوات
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٩.
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٥.
[١] مر في الحديث ـ ١ ـ من
الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٦.
[١] الأعيان : الاخوة يكونون
لأب وأم ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٠٦ ).
[٢] العلات بفتح العين وتشديد
اللام : بنو رجل واحد من أمهات شتى ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٧٠ ).
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 185