responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 185

الربع ، وما بقي فللقرابة ، وقال : وإن تركت امرأة زوجها ، فله النصف ، والنصف الآخر للقرابة لها » إلى آخره.

١١ ـ ( باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد ، أحد من الأعمام

والأخوال وأولادهم )

[ ٢١١٠٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا ، فالمال بين الأخ والجد ، وسقط العم والخال ».

١٢ ـ ( باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب

بالأب ، وكذا أولادهم )

[ ٢١١٠٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك ، وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك من أبيك ، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك » الخبر.

ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص : مسندا كما مر [١].

[ ٢١١٠٤ ] ٢ ـ وروينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن أعيان [١] بني الأم يتوارثون دون بني العلات [٢] ، الاخوة والأخوات للأب والأم أقرب من الاخوة والأخوات


الباب ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٥.

[١] مر في الحديث ـ ١ ـ من الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٦.

[١] الأعيان : الاخوة يكونون لأب وأم ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٠٦ ).

[٢] العلات بفتح العين وتشديد اللام : بنو رجل واحد من أمهات شتى ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٧٠ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست