responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 183

٨ ـ ( باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ، وأن الأقرب

يمنع الأبعد ، وأنهم لا يرثون مع الأبوين ،

لكن يستحب لهما الطعمة )

[ ٢١٠٩٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الجد والجدة من قبل الأب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما ، وكذلك الجد والجدة من قبل الأم ، فإن اجتمعوا كان للجد والجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم ، وللجد والجدة من قبل الأب الثلثان نصيب الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان أحدهما من قبل الأم والاثنان من قبل الأب ، فلكل واحد منهم سهم من توسل به ، الثلث لمن كان من قبل الأم واحدا كان أو اثنين ، والثلثان لمن كان من قبل الأب كذلك أيضا ، والأقرب من الأجداد والجدات يحجب الأبعد ، ويرد على الواحد بالرحم كما يرد على سائر ذوي الأرحام إذا لم يكن غيره ».

[ ٢١٠٩٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك جدا من قبل الأب ، وجدا من قبل الأم ، فللجد من قبل الأم الثلث ، وللجد من قبل الأب الثلثان ، فإن ترك جدين من قبل الأم ، وجدين من قبل الأب ، فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ».

٩ ـ ( باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين ، وحكم ما لو

جامعهم زوج أو زوجة )

[ ٢١٠٩٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :


الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٨ ح ١٣٥١.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست