اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 183
٨ ـ ( باب ميراث
الأجداد منفردين ومجتمعين ، وأن الأقرب
يمنع الأبعد ، وأنهم لا يرثون مع الأبوين ،
لكن يستحب لهما الطعمة )
[ ٢١٠٩٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « الجد والجدة من قبل الأب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما ،
وكذلك الجد والجدة من قبل الأم ، فإن اجتمعوا كان للجد والجدة من قبل
الأم الثلث نصيب الأم ، وللجد والجدة من قبل الأب الثلثان نصيب الأب ،
للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان أحدهما من قبل الأم والاثنان من قبل
الأب ، فلكل واحد منهم سهم من توسل به ، الثلث لمن كان من قبل الأم
واحدا كان أو اثنين ، والثلثان لمن كان من قبل الأب كذلك أيضا ، والأقرب
من الأجداد والجدات يحجب الأبعد ، ويرد على الواحد بالرحم كما يرد على
سائر ذوي الأرحام إذا لم يكن غيره ».
[ ٢١٠٩٨ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك جدا من قبل الأب ،
وجدا من قبل الأم ، فللجد من قبل الأم الثلث ، وللجد من قبل الأب
الثلثان ، فإن ترك جدين من قبل الأم ، وجدين من قبل الأب ، فللجد
والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجد والجدة من قبل
الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ».
٩ ـ ( باب ميراث
الإخوة والأخوات المتفرقين ، وحكم ما لو
جامعهم زوج أو زوجة )
[ ٢١٠٩٩ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٧٨ ح ١٣٥١.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٩.
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 183