اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 182
٧ ـ ( باب أن ميراث
الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر
والأنثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي ، وإن كان
واحدا فله السدس مطلقا ، فإن انفرد فله الباقي بالرد
وحكم ما
لو جاء معهم الجد )
[ ٢١٠٩٤ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
قول الله عز وجل : (وإن
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو
أخت)[١] من أم (فلكل
واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)[٢] قال ( عليه السلام ) : « فهكذا ( امرأة لها ) [٣] أخ أو أخت من
أم ».
[ ٢١٠٩٥ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذكر والأنثى ـ من الاخوة والأخوات من
الأم ـ في الثلث سواء ».
[ ٢١٠٩٦ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أخا لام وجدا ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي
فللجد ، فإن ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا
لام أو أكثر من ذلك ، وجدا ، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم
بالسوية ، وما بقي فللجد ».