responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 182

٧ ـ ( باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر

والأنثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي ، وإن كان

واحدا فله السدس مطلقا ، فإن انفرد فله الباقي بالرد وحكم ما

لو جاء معهم الجد )

[ ٢١٠٩٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ) [١] من أم ( فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) [٢] قال ( عليه السلام ) : « فهكذا ( امرأة لها ) [٣] أخ أو أخت من أم ».

[ ٢١٠٩٥ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذكر والأنثى ـ من الاخوة والأخوات من الأم ـ في الثلث سواء ».

[ ٢١٠٩٦ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أخا لام وجدا ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللجد ، فإن ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك ، وجدا ، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللجد ».


الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٥.

[١] النساء ٤ : ١٢.

[٢] النساء ٤ : ١٢.

[٣] في المصدر : أنزلها.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست