اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 173
١٥ ـ ( باب أنه
يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله
السدس ، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها
السدس ، وكذا لأحدهما مع أحدهم )
[ ٢١٠٧٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن الصفار في البصائر : عن محمد بن عيسى ،
عن النضر ، عن عبد الله بن سليمان ، أو عمن رواه ، عن عبد الله ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله أدب محمدا ( صلى الله عليه وآله )
تأديبا ، ففوض إليه الامر وقال : (ما
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا)[١] وكان مما أمر الله في كتابه فرائض الصلب ، وفرض رسول
الله
( صلى الله عليه وآله ) للجد ، فأجاز الله ذلك ».
[ ٢١٠٧٣ ] ٢ ـ وعن
يعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عيسى ، عن زياد القندي ،
عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : « فرض الله الفرائض من الصلب ، فأطعم رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) الجد ، فأجاز الله ذلك له ».
ورواه أيضا عن
إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله [١].
ورواه الشيخ
المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد ، مثله [٢].
[ ٢١٠٧٤ ] ٣ ـ وعن
أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن