اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 172
السدس ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت ،
وما أصاب سهمين فللأبوين ، وإن توفي وترك ابنته وأمه ، فللبنت النصف
ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما
أصاب ثلاثة أسهم فللبنت ، وما أصاب سهما فللأم ، وكذلك إن ترك ابنته
وأباه ، فهي [١] من أربعة أسهم ، للأب سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم ، هذا
في صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط
علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده ».
[ ٢١٠٧٠ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك ، فللأبوين السدسان
، وما بقي فللابن ، وإن ترك أباه وابنته ، فلابنته
النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللأب السدس ، يقسم المال على أربعة
أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ، وكذلك إذا
ترك أمه وابنته ، فإن ترك أبوين وابنة ، فللابنة النصف ، وللأبوين
السدسان ، يقسم المال على خمسة فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب
سهمين فللأبوين ، فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين الثلثان ، وللأبوين
السدسان ، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات ، فللأبوين السدسان ،
وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ».
١٤ ـ ( باب ميراث
الأبوين مع الولد وأحد الزوجين )
[ ٢١٠٧١ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ـ ذكرا كان أو أنثى
ـ واحدا كان أو أكثر ، فللزوج الربع ، وللأبوين
السدسان ، وما بقي فللولد ».