responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 172

السدس ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت ، وما أصاب سهمين فللأبوين ، وإن توفي وترك ابنته وأمه ، فللبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت ، وما أصاب سهما فللأم ، وكذلك إن ترك ابنته وأباه ، فهي [١] من أربعة أسهم ، للأب سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم ، هذا في صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده ».

[ ٢١٠٧٠ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فللابن ، وإن ترك أباه وابنته ، فلابنته النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللأب السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ، وكذلك إذا ترك أمه وابنته ، فإن ترك أبوين وابنة ، فللابنة النصف ، وللأبوين السدسان ، يقسم المال على خمسة فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين ، فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات ، فللأبوين السدسان ، وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ».

١٤ ـ ( باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين )

[ ٢١٠٧١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ـ ذكرا كان أو أنثى ـ واحدا كان أو أكثر ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد ».


[١] في نسخة : فهو.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

الباب ١٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست