responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 131

وفي بعض نسخه في سياق أعمال الحج : « أبي ( عليه السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الشاة الضالة في الفلاة ، فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، وما أحب أن أمسكها » [٢].

[ ٢٠٩٦٦ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : روى زيد بن خالد الجهني قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عن اللقطة ـ إلى أن قال ـ فسأله عن ضالة الغنم ، فقال : « خذها ، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب » فسأله عن ضالة البعير ، فقال : « ما لك ولها؟ وغضب حتى احمرت وجنتاه ـ أو وجهه ـ وقال ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد المياه وتأكل الشجر ـ وفي بعض الروايات ـ ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتي ربها ».

[ ٢٠٩٦٧ ] ٧ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل وجد ناقة أو بقرة أو شاة ، فأمسكها عنده حتى نتجت أولادا كثيرة ، ثم جاء صاحبها ، فقضى أن ترد الناقة أو الشاة بأولادها ، وقضى للذي كانت عنده يرعاها ويقوم عليها أجر مثله ».

٩ ـ ( باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ، وحكم ما

لو طلبه من لا يتهم ، ومن أبصر طيرا فتبعه فأخذه آخر )

[ ٢٠٩٦٨ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم ـ يرحمك الله ـ أن الطير


[٢] فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ عن بعض نسخه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٦.

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٨٣ ح ١.

٧ ـ الجعفريات ص ١٤٢.

الباب ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست