اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 131
وفي بعض نسخه
في سياق أعمال الحج : « أبي ( عليه السلام ) قال :
سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الشاة الضالة في الفلاة ، فقال
للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، وما أحب أن أمسكها » [٢].
[ ٢٠٩٦٦ ] ٦ ـ عوالي
اللآلي : روى زيد بن خالد الجهني قال : جاء رجل إلى
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عن اللقطة ـ إلى أن قال ـ فسأله عن
ضالة الغنم ، فقال : « خذها ، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب » فسأله
عن ضالة البعير ، فقال : « ما لك ولها؟ وغضب حتى احمرت وجنتاه ـ أو
وجهه ـ وقال ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد المياه وتأكل الشجر
ـ وفي بعض الروايات ـ ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتي ربها ».
[ ٢٠٩٦٧ ] ٧ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل وجد ناقة أو بقرة أو
شاة ، فأمسكها عنده حتى نتجت أولادا كثيرة ، ثم جاء صاحبها ، فقضى أن
ترد الناقة أو الشاة بأولادها ، وقضى للذي كانت عنده يرعاها ويقوم عليها أجر مثله ».
٩ ـ ( باب حكم صيد
الطير المستوي الجناح وغيره ، وحكم ما
لو طلبه من لا يتهم ، ومن أبصر طيرا فتبعه فأخذه آخر )
[ ٢٠٩٦٨ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم ـ يرحمك الله ـ أن الطير
[٢] فقه الرضا ( عليه السلام
) ص ٧٤ عن بعض نسخه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٦.
٦ ـ عوالي اللآلي ج
٣ ص ٤٨٣ ح ١.
٧ ـ الجعفريات ص ١٤٢.
الباب ٩
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤٠.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 131