اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 130
٨ ـ ( باب حكم
التقاط الشاة والدابة والبعير ، وما علم من
المالك
إباحته )
[ ٢٠٩٦١ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إني
وجدت شاة ، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب ، قال : فإني وجدت
بعيرا ، قال : خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه ».
[ ٢٠٩٦٢ ] ٢ ـ وعن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن رجلا سأله
فقال : يا رسول الله ، أصبت شاة في الصحراء ، قال : « هي لك أو لأخيك
أو للذئب ، خذها فعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فارددها على صاحبها ،
وإن لم تعرف فكلها وأنت لها ضامن ».
[ ٢٠٩٦٣ ] ٣ ـ السيد
المرتضى في المجازات النبوية : قال ( صلى الله عليه
وآله ) ، وقد سئل عن ضالة الإبل ، فقال للسائل : « مالك ولها؟ معها
حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء وترعى الشجر حتى يجئ ربها فيأخذها ».
[ ٢٠٩٦٤ ] ٤ ـ الصدوق
في المقنع : فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض
فخذها ، فهي لك أو لأخيك أو للذئب ، فإن وجدت بعيرا في فلاة فدعه ولا
تأخذه ، فإن بطنه وعاؤه ، وكرشه سقاؤه ، وخفه حذاؤه.
[ ٢٠٩٦٥ ] ٥ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : مثله.
« وسئل رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن البعير الضال ، فقال
للسائل : مالك وله؟ خفه حذاؤه ، وسقاؤه كرشه ، خل عنه » [١].
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٩٧ ح ١٧٧٠.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٩٧ ح ١٧٧٢.
٣ ـ المجازات
النبوية ص ٣٧٣.
٤ ـ المقنع ص ١٢٧.
٥ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٦.
[١] نفس المصدر ص ٧٤ وعن بعض
نسخه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 130