responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 128

٤ ـ ( باب حكم ما لو وجد المال مدفوفا في دار ونحوها ، في

الحرم أو غيره )

[ ٢٠٩٥٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الورق توجد في الدار فقال : « إن كانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فسبيلها سبيل اللقطة ».

[ ٢٠٩٥٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لك.

٥ ـ ( باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد ، وجواز دفعها إلى

طالبها بعلامة تخفى على غير المالك ، وجواز قبول

ما يدفعه إلى الملتقط )

[ ٢٠٩٥٧ ] ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روي أن رجلا دخل على الصادق ( عليه السلام ) ، وشكا إليه فاقته ، فقال له ( عليه السلام ) : « طب نفسا ، فإن الله يسهل الامر » فخرج الرجل فلقي في طريقه هميانا فيه سبعمائة دينار ، فأخذ ( منه ثلاثين دينارا ) [١] ، وانصرف إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وحدثه بما وجد ، فقال له : « اخرج وناد عليه سنة ، لعلك تظفر بصاحبه » فخرج الرجل وقال : لا أنادي في الأسواق وفي مجمع الناس ، وخرج إلى سكة في آخر البلد ، وقال : من ضاع له شئ؟ فإذا رجل قال : ذهب مني سبعمائة دينار في كذا ، قال : معي ذلك ، فلما رآه وكان معه ميزان فوزنها فكان كأن لم ينقص ، فأخذ منها سبعين دينارا وأعطاها


الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٧ ح ١٧٧٤.

٢ ـ المقنع ص ١٢٧.

الباب ٥

١ ـ الخرائج والجرائح ص ١٨٦ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٥٠.

[١] في المصدر : فأخذهما.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست