اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 127
قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عن اللقطة فقال
( صلى الله عليه وآله ) : « اعرف عقاصها ووكاءها [١] ثم عرفها سنة
، فإن
جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها » الخبر.
[ ٢٠٩٥٢ ] ٦ ـ وفي
درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من وجد لقطة فليشهد ذا عدل
ولا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فليردها ،
وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ».
٣ ـ ( باب عدم وجوب
تعريف اللقطة التي دون الدرهم )
[ ٢٠٩٥٣ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، رأى تمرة ملقاة في طريق فتناولها ، ثم مر به سائل فناوله إياها ، فقال
له : لو لم تأتها لاتتك ».
[ ٢٠٩٥٤ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) في لقطة غير الحرم : « وإن كانت
دون درهم ، فهي لك حلال ».
الصدوق في
المقنع : مثله ، وليس فيه : « حلال » [١].
[١] في حديث اللقطة ( احفظ
عفاصها ووكاءها ) العفاص بكسر العين : الوعاء الذي
تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غيرها ( النهاية ج ٣ ص ٢٦٣ ).