responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 127

قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عن اللقطة فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « اعرف عقاصها ووكاءها [١] ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها » الخبر.

[ ٢٠٩٥٢ ] ٦ ـ وفي درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فليردها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ».

٣ ـ ( باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم )

[ ٢٠٩٥٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى تمرة ملقاة في طريق فتناولها ، ثم مر به سائل فناوله إياها ، فقال له : لو لم تأتها لاتتك ».

[ ٢٠٩٥٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في لقطة غير الحرم : « وإن كانت دون درهم ، فهي لك حلال ».

الصدوق في المقنع : مثله ، وليس فيه : « حلال » [١].


[١] في حديث اللقطة ( احفظ عفاصها ووكاءها ) العفاص بكسر العين : الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غيرها ( النهاية ج ٣ ص ٢٦٣ ).

٦ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٩.

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٤ ح ١٧٦٣.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.

[١] المقنع ص ١٢٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست