اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 120
فقالوا : نفعل ، ومضى وتركهم ، ففعلوا ذلك كله ... الخبر.
[ ٢٠٩٣١ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« من أراد أن يحول باب داره عن موضعه ، أو يفتح معه بابا غيره في شارع مسلوك نافذ
، فذلك له ، إلا أن يتبين أن في ذلك ضررا بينا ، وإن كان في رائقة سكة غير نافذة ،
لم يفتح فيها بابا ولم ينقله عن مكانه ، إلا برضى أهل الرائقة ».
[ ٢٠٩٣٢ ] ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس لأحد أن يغير طريقا
عن حاله إذا كان سابلا يمر عليه عامة المسلمين ، وإن كان لقوم بأعيانهم
فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد أو في ملك من أباحهم
ذلك فذلك جائز ، وكذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها
غلقا ، فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم واتفقوا على ذلك ، وليس
لاحد أن يفعل ذلك بالسابلة ».
[ ٢٠٩٣٣ ] ٤ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يكون له الطريق في بستان لرجل ، فيريد أن يجعل
عليه بابا ، قال : « ليس له ذلك ، إلا أن يأذن صاحب الطريق ».
[ ٢٠٩٣٤ ] ٥ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه نهى عن اخراج الجدر في طرقات
المسلمين ، وقال : « من أخرج جدار داره إلى طريق ليس له ، فإن عليه رده
إلى موضعه ، وكيف يزيد إلى داره ما ليس له؟ ولمن يترك ذلك؟ وهل يترك
فيها!؟ بل يرحل [١] عن قريب عنها ، ويقدم على من لا يعذره ، ويدعها لمن