responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 120

فقالوا : نفعل ، ومضى وتركهم ، ففعلوا ذلك كله ... الخبر.

[ ٢٠٩٣١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أراد أن يحول باب داره عن موضعه ، أو يفتح معه بابا غيره في شارع مسلوك نافذ ، فذلك له ، إلا أن يتبين أن في ذلك ضررا بينا ، وإن كان في رائقة سكة غير نافذة ، لم يفتح فيها بابا ولم ينقله عن مكانه ، إلا برضى أهل الرائقة ».

[ ٢٠٩٣٢ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس لأحد أن يغير طريقا عن حاله إذا كان سابلا يمر عليه عامة المسلمين ، وإن كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد أو في ملك من أباحهم ذلك فذلك جائز ، وكذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غلقا ، فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم واتفقوا على ذلك ، وليس لاحد أن يفعل ذلك بالسابلة ».

[ ٢٠٩٣٣ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يكون له الطريق في بستان لرجل ، فيريد أن يجعل عليه بابا ، قال : « ليس له ذلك ، إلا أن يأذن صاحب الطريق ».

[ ٢٠٩٣٤ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن اخراج الجدر في طرقات المسلمين ، وقال : « من أخرج جدار داره إلى طريق ليس له ، فإن عليه رده إلى موضعه ، وكيف يزيد إلى داره ما ليس له؟ ولمن يترك ذلك؟ وهل يترك فيها!؟ بل يرحل [١] عن قريب عنها ، ويقدم على من لا يعذره ، ويدعها لمن


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٥ ح ١٨١٠.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٦ ح ١٨١١.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٦ ح ١٨١٢.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٧ ح ١٧٤٠.

[١] في الحجرية : « يرفع » وما أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست