responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 119

١٠ ـ ( باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين ، ومن ترك

مطالبة حق له عشر سنين )

[ ٢٠٩٢٩ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره ، فلم يتكلم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين ، فلا حق له.

قلت : ظاهره لعله خلاف ضرورة المذهب ، وإن كان مؤيدا بما في الأصل الذي حمل على التقية ، أو على ما إذا خربت بعد ما أحياها ، أو على ما إذا أعرض عنها في بعض صوره.

١١ ـ ( باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق ،

والميزاب والكنيف )

[ ٢٠٩٣٠ ] ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روي أن الفرات مد على عهد علي ( عليه السلام ) ، فقال الناس : نخاف الغرق ، فركب وصلى على الفرات ، فمر بمجلس ثقيف فغمز عليه بعض شبانهم ، فالتفت إليهم وقال : « يا بقية ثمود ، يا صغار الخدود [١] ، هل أنتم إلا طغام لئام!؟ من لي بهؤلاء إلا عبد!؟ » فقال مشايخ منهم : إن هؤلاء شباب جهال ، فلا تأخذنا بهم واعف عنا ، قال : « لا أعفو عنكم إلا على أن ارجع وقد هدمتم هذه المجالس ، وسددتم كل كوة ، وقلعتم كل ميزاب ، وطممتم [٢] كل بالوعة على الطريق ، فإن هذا كله في طريق المسلمين ، وفيه أذى لهم »


الباب ١٠

١ ـ المقنع ص ١٢٣.

الباب ١١

١ ـ الخرائج والجرائح ص ٦١.

[١] صغار الخدود : كذا ولعل الصواب : صغار الجدود ، من الصغر : وهو الذل والوضاعة. والجدود : اباء المرء مهما علوا ( انظر لسان العرب ج ٤ ص ٤٥٨ ).

[٢] في الحجرية : وطمحتم ، وما أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست