اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 118
ورواه ابن أبي
جمهور في درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وفيه : « حفرت في أول
الاسلام » [٢].
[ ٢٠٩٢٦ ] ٤ ـ وعنه
: قد جاء في الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : أن [ حد ] [١] حريم البئر الناضح ستون ذراعا.
٩ ـ ( باب عدم جواز
الاضرار بالمسلم ، وان من كانت له نخلة
في حائط الغير وفيه عياله ، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها ، جاز
قلعها ودفعها إليه )
[ ٢٠٩٢٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
سئل عن جدار لرجل ـ وهو سترة بينه وبين جاره ـ سقط فامتنع من بنيانه ،
قال : « ليس يجبر على ذلك ، إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار
الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : استر
على نفسك في حقك إن شئت » قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط ، ولكنه
هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره ، لغير حاجة منه إلى هدمه ، قال : « لا
يترك وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا
ضرار ، وان هدمه كلف أن يبنيه ».
[ ٢٠٩٢٨ ] ٢ ـ وروينا
عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير
المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا
ضرر ولا ضرار ».