responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 114

٤ ـ ( باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ (*) ، ما لم

يكن ملك أحد بعينه )

[ ٢٠٩١٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى عن بيع الماء والكلأ والنار.

[ ٢٠٩١٤ ] ٢ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الناس شركاء في ثلاث النار ، والماء والكلأ ».

٥ ـ ( باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها ،

بدراهم وبغلة )

[ ٢٠٩١٥ ] ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : في حديث أنه كان لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) عين بذي خشب ، فاشتراها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بدين أبيه ( عليه السلام ) ، وهو بضع وسبعون ألف دينار ، واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة.

[ ٢٠٩١٦ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب [١] في شراكة ، أيحل له بيعه؟ قال : « له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما


الباب ٤

* الكلأ : العشب رطبا كان أو يابسا ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٦٢ ).

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٣.

٢ ـ درر اللآلي ص ٢ ح ٩٦.

الباب ٥

١ ـ المناقب ج ٤ ص ١٤٤.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

[١] الشرب بتشديد الشين وكسرها : الحصة من الماء ( انظر لسان العرب ج ١ ص ٤٨٨ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست