responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 113

يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف ، فيحوزها ويمنعها ويخرجهم عنها ، كما حواها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنه يقاطعهم ويترك الأرض في أيديهم ».

[ ٢٠٩٠٩ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن أرض خربة عمرها رجل وكسح [١] أنهارها ، هل عليه فيها صدقة؟ قال « إن كان يعرف صاحبها فليؤد إليه حقه » الخبر.

٣ ـ ( باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له ،

ويجوز للمسلم شراؤها منه ، وحكم أرض الذمي إذا أسلم )

[ ٢٠٩١٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وليس بشراء أرض اليهود والنصارى بأس ، يؤدى عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج.

[ ٢٠٩١١ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن شرى أرض اليهود والنصارى ، قال : « لا بأس قد ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أرض خيبر ، فحادثهم على أن يترك الأرض في أيديهم ويعمرونها ، وما بها بأس ان اشتريت ، وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به وهو لهم ».

[ ٢٠٩١٢ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « ومن اشترى أرض اليهود ، وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها ، وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم ».


٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

[١] كسح النهر والبئر : نقاه ونظفه ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٦ ).

الباب ٣

١ ـ المقنع ص ١٣٢.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست