اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 113
يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف ، فيحوزها ويمنعها ويخرجهم عنها ، كما
حواها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومنعها ، إلا ما كان في أيدي
شيعتنا ، فإنه يقاطعهم ويترك الأرض في أيديهم ».
[ ٢٠٩٠٩ ] ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن
الحلبي قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن أرض خربة عمرها رجل
وكسح [١] أنهارها ، هل عليه فيها صدقة؟ قال « إن كان يعرف صاحبها
فليؤد إليه حقه » الخبر.
٣ ـ ( باب أن الذمي
إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له ،
ويجوز للمسلم شراؤها منه ، وحكم أرض الذمي إذا أسلم )
[ ٢٠٩١٠ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وليس بشراء أرض اليهود والنصارى
بأس ، يؤدى عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج.
[ ٢٠٩١١ ] ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن شرى أرض اليهود والنصارى ،
قال : « لا بأس قد ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أرض
خيبر ، فحادثهم على أن يترك الأرض في أيديهم ويعمرونها ، وما بها بأس ان
اشتريت ، وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به وهو لهم ».
[ ٢٠٩١٢ ] ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، قال : « ومن اشترى أرض اليهود ،
وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها ، وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا
يشتريها المشتري إلا برضاهم ».
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧٨.
[١] كسح النهر والبئر : نقاه
ونظفه ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٦ ).
الباب ٣
١ ـ المقنع ص ١٣٢.
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧٨.
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧٨.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 113