responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 105

[ ٢٠٨٨٢ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا شفعة في سفينة ، ولا في طريق لجميع المسلمين ، ولا في حيوان.

وروي : أنه ليس في الطريق شفعة ، ولا في النهر ، ولا في رحى ، ولا في حمام ، ولا في ثوب ».

٩ ـ ( باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع

وجوهر ، وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة )

[ ٢٠٨٨٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى حصة برقيق أو متاع ـ بز أو جوهر أو ما أشبه ذلك ـ فليس عليه [١] شفعة ».

[ ٢٠٨٨٤ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا دفع الرجل الحصة في صداق امرأته ، فلا شفعة [ فيها ] [١] ».

١٠ ـ ( باب في أن الشفعة ، هل تورث أم لا؟ ).

[ ٢٠٨٨٥ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الشفعة لا تورث ».


٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩١ ح ٢٨٣.

[١] في نسخة : فيه.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٧٠.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ١٠

١ ـ بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٢٥٨ ح ١١ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست