اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 105
[ ٢٠٨٨٢ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ولا شفعة في سفينة ، ولا في
طريق لجميع المسلمين ، ولا في حيوان.
وروي : أنه ليس
في الطريق شفعة ، ولا في النهر ، ولا في رحى ، ولا
في حمام ، ولا في ثوب ».
٩ ـ ( باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع
وجوهر ، وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة )
[ ٢٠٨٨٣ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى حصة برقيق أو متاع ـ بز
أو جوهر أو ما أشبه ذلك ـ فليس عليه [١] شفعة ».
[ ٢٠٨٨٤ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا دفع الرجل الحصة في
صداق امرأته ، فلا شفعة [ فيها ] [١] ».
١٠ ـ ( باب في أن
الشفعة ، هل تورث أم لا؟ ).
[ ٢٠٨٨٥ ] ١ ـ البحار
، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ،
عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الشفعة
لا تورث ».