responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 104

أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشفعة على عدد الرجال ، وليس بأصل ».

[ ٢٠٨٧٧ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان العبد بين رجلين ، فباع أحدهما نصيبه فالاخر أحق بالبيع ، وليس في الحيوان شفعة ».

[ ٢٠٨٧٨ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والشعفة على قدر الأنصباء بالحصص ».

قلت : حمل النفي في الحيوان على صورة تعدد الشركاء ، وثبوت الشفعة مع تعددهم على التقية.

٨ ـ ( باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق

والرحى والحمام )

[ ٢٠٨٧٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في حيوان ».

[ ٢٠٨٨٠ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة في بئر ولا نهر ، ولا شفعة إلا أن يكون مع شئ من ذلك أصل أرض لم تقسم ».

[ ٢٠٨٨١ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا شفعة في سفينة ، ولا طريق ، و [ لا حمام ] [١] ، ولا نهر ، ولا رحى ، ولا ثوب ، ولا شئ مقسوم.


٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٧١.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٧.

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٦٩.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٠ ح ٢٧٩.

٣ ـ المقنع ص ١٣٥.

[١] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست