اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 104
أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ،
عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشفعة على عدد الرجال ، وليس بأصل ».
[ ٢٠٨٧٧ ] ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا كان العبد بين رجلين ، فباع أحدهما نصيبه فالاخر أحق بالبيع ، وليس
في الحيوان شفعة ».
[ ٢٠٨٧٨ ] ٤ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والشعفة على
قدر الأنصباء بالحصص ».
قلت : حمل
النفي في الحيوان على صورة تعدد الشركاء ، وثبوت الشفعة
مع تعددهم على التقية.
٨ ـ ( باب عدم ثبوت
الشفعة في السفينة والنهر والطريق
والرحى
والحمام )
[ ٢٠٨٧٩ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : « ولا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في حيوان ».
[ ٢٠٨٨٠ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة في بئر ولا نهر ،
ولا شفعة إلا أن يكون مع شئ من ذلك أصل أرض لم تقسم ».
[ ٢٠٨٨١ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : ولا شفعة في سفينة ، ولا طريق ، و [ لا
حمام ] [١] ، ولا نهر ، ولا رحى ، ولا ثوب ، ولا شئ مقسوم.