اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 102
٦ ـ ( باب أن الشفعة
لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم ،
وتثبت للغائب واليتيم ، ويأخذ له الولي مع المصلحة )
[ ٢٠٨٦٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« شفعة الشريك واجبة إذا كان من المسلمين ، وليس للذمي شفعة ، وحق المسلم واجب ،
شفيعا كان أو غير شفيع ».
[ ٢٠٨٦٨ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا تقطع الشفعة
الغيبة ».
وقال ( عليه
السلام ) : « الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما ، إذا
قدم الغائب وبلغ الصغير ».
[ ٢٠٨٦٩ ] ٣ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشفيع يكون
غائبا عن البيع ، قال : « لا تنقطع [١] شفعته حتى يحضر ، علم بالبيع أو لم
يعلم ».
[ ٢٠٨٧٠ ] ٤ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال في الشفيع يحضر وقت الشراء
ثم يغيب ثم يقدم فيطلب شفعته ، قال : « هو على شفعته ما لم يذهب
وقتها ، ووقت الشفعة للحاضر البالغ سنة ، فإذا انقضت السنة بعد وقت
البيع ولم يطلب شفعته فلا شفعة له ».
[ ٢٠٨٧١ ] ٥ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « الوالد يقوم بالشفعة لولده
الطفل ، والوصي لليتيم ، والقاضي لمن لا وصي له ، إذا كان ذلك من
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٨٨ ح ٢٦٦.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٨٩ ح ٢٧٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٨٩ ح ٢٧٣.
[١] في الحجرية : « لا يقطع »
وما أثبتناه من المصدر.
٤ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٨٩ ح ٢٧٤.
٥ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٩٢ ح ٢٨٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 102