responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 102

٦ ـ ( باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم ،

وتثبت للغائب واليتيم ، ويأخذ له الولي مع المصلحة )

[ ٢٠٨٦٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « شفعة الشريك واجبة إذا كان من المسلمين ، وليس للذمي شفعة ، وحق المسلم واجب ، شفيعا كان أو غير شفيع ».

[ ٢٠٨٦٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا تقطع الشفعة الغيبة ».

وقال ( عليه السلام ) : « الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما ، إذا قدم الغائب وبلغ الصغير ».

[ ٢٠٨٦٩ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع ، قال : « لا تنقطع [١] شفعته حتى يحضر ، علم بالبيع أو لم يعلم ».

[ ٢٠٨٧٠ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشفيع يحضر وقت الشراء ثم يغيب ثم يقدم فيطلب شفعته ، قال : « هو على شفعته ما لم يذهب وقتها ، ووقت الشفعة للحاضر البالغ سنة ، فإذا انقضت السنة بعد وقت البيع ولم يطلب شفعته فلا شفعة له ».

[ ٢٠٨٧١ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الوالد يقوم بالشفعة لولده الطفل ، والوصي لليتيم ، والقاضي لمن لا وصي له ، إذا كان ذلك من


الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٦.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٧٢.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٧٣.

[١] في الحجرية : « لا يقطع » وما أثبتناه من المصدر.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٧٤.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٢ ح ٢٨٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست