اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 101
[ ٢٠٨٦١ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشفعة في كل عقار ،
والعقار : النخل والأرضون والدور ».
[ ٢٠٨٦٢ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن الشفعة واجبة في
كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ».
[ ٢٠٨٦٣ ] ٤ ـ الصدوق
في المقنع : وهي في كل شئ واجبة من حيوان
وأرض وعقار.
[ ٢٠٨٦٤ ] ٥ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :
« الشفعة في كل مشترك ـ ربع أو حائط ـ فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه
على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به ».
[ ٢٠٨٦٥ ] ٦ ـ وروى
جابر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا
شفعة إلا في ربع أو حائط ».
[ ٢٠٨٦٦ ] ٧ ـ وعنه
( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشريك شفيع ،
والشفعة في كل شئ ».
رائغ : مائل وفي الحديث :
فعدلت إلى رائغة من روائغ المدينة أي طريق صغير يميل عن الطريق العام. ( النهاية ج
٢ ص ٢٧٨ ).