responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 101

[ ٢٠٨٦١ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشفعة في كل عقار ، والعقار : النخل والأرضون والدور ».

[ ٢٠٨٦٢ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ».

[ ٢٠٨٦٣ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وهي في كل شئ واجبة من حيوان وأرض وعقار.

[ ٢٠٨٦٤ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشفعة في كل مشترك ـ ربع أو حائط ـ فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به ».

[ ٢٠٨٦٥ ] ٦ ـ وروى جابر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا شفعة إلا في ربع أو حائط ».

[ ٢٠٨٦٦ ] ٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشريك شفيع ، والشفعة في كل شئ ».


رائغ : مائل وفي الحديث : فعدلت إلى رائغة من روائغ المدينة أي طريق صغير يميل عن الطريق العام. ( النهاية ج ٢ ص ٢٧٨ ).

[٣] في الحجرية : باشتراك ، وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٦٩.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

٤ ـ المقنع ص ١٣٥.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ١.

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٦ ح ٤.

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٩٢ ح ٢٨٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست