اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 100
شفعة ـ إلى أن قال ـ ولا في شئ مقسوم ، فإذا كانت دار فيها دور ، وطريق
أبوابها في عرصة واحدة ، فباع رجل دارا منها من رجل ، فكان لصاحب
الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع
آخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه ».
[ ٢٠٨٥٩ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا كانت دار فيها دور ، وطريق
أبوابها [١] في عرصة واحدة ، فباع أحدهم [٢] دارا منها من
رجل ، فطلب
صاحب الدار الأخرى الشفعة ، فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول
باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه.
٥ ـ ( باب ثبوت
الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة
وكل مبيع ، عدا ما استثني )
[ ٢٠٨٦٠ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« لا شفعة إلا في مشاع [١] ، أو ما كان من طريق مشترك ، أو حائط معقود
بخشب أو حجارة أو ما أشبه ذلك من البناء ، ولا صحاب الزائقة [٢] غير النافذة
الشفعة بعضهم على بعض ( باشتراكهم في ) [٣] الزائقة [٤] ».
[٢] في الحجرية : « أحد منهم » وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٨٨ ح ٢٦٨.
[١] المشاع : هو الملك
المشترك غير مقسوم ( انظر مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٥٧ ).
(٢، ٤) في نسخة : الرائعة كذا في
نسخة عتيقة والموجود في المتن في نسختين وفي نسخة
فقيه عصره صاحب الجواهر : الرافعة على ما نقله فيه وهذا الاختلاف موجود في النسخ
في
الخبر الذي يأتي في باب حكم اخراج الجناح فليتبحر الناظر ( منه ). والزائقة :
وستأتي
في باب ١١ حديث ٢ من كتاب إحياء الموات : رائقة ) والظاهر أن كليهما تصحيف صحته
ما جاء في مطبوعة الدعائم ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٨ : الرائغة ، والرائغة : من قولهم طريق
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 100