responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 100

شفعة ـ إلى أن قال ـ ولا في شئ مقسوم ، فإذا كانت دار فيها دور ، وطريق أبوابها في عرصة واحدة ، فباع رجل دارا منها من رجل ، فكان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه ».

[ ٢٠٨٥٩ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كانت دار فيها دور ، وطريق أبوابها [١] في عرصة واحدة ، فباع أحدهم [٢] دارا منها من رجل ، فطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة ، فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه.

٥ ـ ( باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة

وكل مبيع ، عدا ما استثني )

[ ٢٠٨٦٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة إلا في مشاع [١] ، أو ما كان من طريق مشترك ، أو حائط معقود بخشب أو حجارة أو ما أشبه ذلك من البناء ، ولا صحاب الزائقة [٢] غير النافذة الشفعة بعضهم على بعض ( باشتراكهم في ) [٣] الزائقة [٤] ».


٣ ـ المقنع ص ١٣٦.

[١] في المصدر : أربابها.

[٢] في الحجرية : « أحد منهم » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٨.

[١] المشاع : هو الملك المشترك غير مقسوم ( انظر مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٥٧ ).

(٢، ٤) في نسخة : الرائعة كذا في نسخة عتيقة والموجود في المتن في نسختين وفي نسخة فقيه عصره صاحب الجواهر : الرافعة على ما نقله فيه وهذا الاختلاف موجود في النسخ في الخبر الذي يأتي في باب حكم اخراج الجناح فليتبحر الناظر ( منه ). والزائقة : وستأتي في باب ١١ حديث ٢ من كتاب إحياء الموات : رائقة ) والظاهر أن كليهما تصحيف صحته ما جاء في مطبوعة الدعائم ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٨ : الرائغة ، والرائغة : من قولهم طريق

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست