responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 92

١٢ ـ ( باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم

نذر الشكر والزجر )

[١٩٢٤٦] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن النذر في المعصية وقطيعة الرحم ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ومن نذر في شئ من ذلك فلا نذر عليه ، لان النذر كان في معصية الله ، وليس عليه شئ ».

[١٩٢٤٧] ٢ ـ عوالي اللآلي عن : النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ».

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم [١] ».

[١٩٢٤٨] ٣ ـ وروي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى رجلا قائما في الشمس ، فسأل عنه ، فقالوا انه نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « مروه فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صومه ».

[١٩٢٤٩] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، وعلي بن إسماعيل الميثمي ، [ عن منصور بن حازم ] [١] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال


الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٠ ح ٣١٩ ، ٣٢٠.

٢ ـ عوالي الآلي ج ٣ ص ٤٤٨ ح ١.

[١] نفس المصدر ج ٣ ص ٤٤٨ ح ٢.

٣ ـ عوالي الآلي ج ٢ ص ٣١٢ ح ٥.

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٧ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٢ ح ٧٨.

[١] ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر والبحار وهو الصواب ظاهرا « راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٧٥ ، ٢٧٨ و ج ١٨ ص ٣٤٢ ».

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست