اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 16 صفحة : 91
١٠ ـ ( باب حكم من نذر هديا ، ما يلزمه؟ وهل
عليه اشعاره
وتقليده والوقوف به
بعرفة؟ وأين ينحره؟ )
[١٩٢٤٤] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل قال : عليه بدنة ، ولم يسم أين
ينحرها ، قال : « إنما المنحر بمنى ، يقسمها بين المساكين » وقال في رجل
قال : علي بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : إذا سمى مكانا فلينحر فيها ،
فإنه يجزئ عنه.
١١ ـ ( باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها ،
والمملوك بغير إذن
سيده ، والوالد بغير
إذن والده )
[١٩٢٤٥] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : واعلم أنه لا يمين في قطيعة
رحم ، ولا نذر في معصية الله ، ولا يمين لولد مع الوالدين ، ولا للمرأة مع
زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه.
والظاهر أن
المراد من اليمين ما هو أعم من النذر ، كما يظهر لمن نظر إلى
صدر الكلام وذيله ، وهو قوله ( عليه السلام ) : « ولو أن رجلا حلف ونذر
أن يشرب خمرا » إلى آخره.