responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 91

١٠ ـ ( باب حكم من نذر هديا ، ما يلزمه؟ وهل عليه اشعاره

وتقليده والوقوف به بعرفة؟ وأين ينحره؟ )

[١٩٢٤٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل قال : عليه بدنة ، ولم يسم أين ينحرها ، قال : « إنما المنحر بمنى ، يقسمها بين المساكين » وقال في رجل قال : علي بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : إذا سمى مكانا فلينحر فيها ، فإنه يجزئ عنه.

١١ ـ ( باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها ، والمملوك بغير إذن

سيده ، والوالد بغير إذن والده )

[١٩٢٤٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية الله ، ولا يمين لولد مع الوالدين ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه.

الصدوق في المقنع مثله [١].

والظاهر أن المراد من اليمين ما هو أعم من النذر ، كما يظهر لمن نظر إلى صدر الكلام وذيله ، وهو قوله ( عليه السلام ) : « ولو أن رجلا حلف ونذر أن يشرب خمرا » إلى آخره.


الباب ١٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

الباب ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

[١] المقنع ص ١٣٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست