اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 16 صفحة : 33
كتاب الجعالة
١ ـ ( باب أنه لا بأس
بجعل الآبق والضالة )
[١٩٠٣٢] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« من أتى بآبق فطلب الجعل [١] ، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له ».
[١٩٠٣٣] ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جعل الآبق ،
قال : « ليس ذلك بواجب ، [ المسلم يرد على المسلم ] [١] » يعني إذا لم
يكن
استؤجر لذلك [٢].
٢ ـ ( باب ما يجعل للحجام ، والنائحة ، والماشطة
،
والخافضة (*) ، والمغنية ، ومن وجد اللقطة )
[١٩٠٣٤] ١ ـ السيد
المرتضى في تنزيه الأنبياء : عن رسول الله ( صلى الله
كتاب الجعالة
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٨.
[١] الجعل : ما يجعل للانسان
على عمل يعمله.. وشرعا على ما قرره الفقهاء وأهل
العلم : صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العمل في العلم والعوض
والجعيلة : مثله ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٣٨ ، النهاية ج ١ ص ٢٧٦ ).