responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 33

كتاب الجعالة

١ ـ ( باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة )

[١٩٠٣٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بآبق فطلب الجعل [١] ، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له ».

[١٩٠٣٣] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جعل الآبق ، قال : « ليس ذلك بواجب ، [ المسلم يرد على المسلم ] [١] » يعني إذا لم يكن استؤجر لذلك [٢].

٢ ـ ( باب ما يجعل للحجام ، والنائحة ، والماشطة ،

والخافضة (*) ، والمغنية ، ومن وجد اللقطة )

[١٩٠٣٤] ١ ـ السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء : عن رسول الله ( صلى الله


كتاب الجعالة

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٨.

[١] الجعل : ما يجعل للانسان على عمل يعمله.. وشرعا على ما قرره الفقهاء وأهل العلم : صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العمل في العلم والعوض والجعيلة : مثله ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٣٨ ، النهاية ج ١ ص ٢٧٦ ).

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : على ذلك.

الباب ٢

* الخفض : ختان النساء والخافضة : المرأة التي تقوم بذلك العمل ( لسان العرب ج ٧ ص ١٤٦ ).

١ ـ تنزيه الأنبياء ص ١٦٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست