responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 32

٣ ـ ( باب أن من أقر عند الحبس ، أو التخويف ، أو

التجريد (*) ، أو التهديد ، لم يلزم )

[١٩٠٣٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب ، لم يجز ذلك عليه ، ولا يحد ».

٤ ـ ( باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث ، أو عتق ، أو دين ،

وجملة من أحكامه )

[١٩٠٣١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ولم يلحق نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع مما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ».


الباب ٣

* التجريد : لعله مأخوذ من تجريد المراد جلده من ثيابه ، ليضرب جسده وهو عار.

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست