اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 16 صفحة : 32
٣ ـ ( باب أن من أقر
عند الحبس ، أو التخويف ، أو
التجريد (*)
، أو التهديد ، لم يلزم )
[١٩٠٣٠] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب ، لم يجز ذلك عليه ، ولا يحد ».
٤ ـ ( باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث ، أو عتق
، أو دين ،
وجملة من أحكامه )
[١٩٠٣١] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ولم
يلحق نسبه ، ولم
يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ،
فيدفع مما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ».
الباب ٣
* التجريد : لعله مأخوذ من
تجريد المراد جلده من ثيابه ، ليضرب جسده وهو عار.
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 16 صفحة : 32