responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 30

٣ ـ ( باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه ،

صارت حرة من نصيب ولدها انعتقت عليه ، إن لم يعتقها سيدها

قبل أو يوصي بعتقها ، أو يكون عليه دين مستوعب )

[١٩٠٢٤] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا ترك الرجل جارية أم ولده ، ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة ، فإن [ كان ] [١] ولده منها باقيا فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة ، لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده ، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم ولده ، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا ، فإذا كبروا [٢] تولوا هم عتقها ، فإن ماتوا قبل أن يدركوا ، لحقت ميراثا للورثة ».

[١٩٠٢٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله ، وفي آخره : رجعت ميراثا للورثة [١] ، كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته إلي.

٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستيلاد )

[١٩٠٢٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل أم ولده فولدت ، فولدها بمنزلتها ، يخدم المولى ويعتق [١] بعتقها إن مات سيدها ، وإن كان أبوه حرا فمات ، اشتري الولد من ميراثه منه ، وورث ما بقي ».


الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : أدركوا.

٢ ـ المقنع ص ١٧٨.

[١] في المصدر : لورثة الميت.

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٣.

[١] في الطبعة الحجرية : ويعتقها ، وما أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست