اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 16 صفحة : 30
٣ ـ ( باب أن أم الولد
إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه ،
صارت حرة من نصيب ولدها انعتقت عليه ، إن لم يعتقها
سيدها
قبل أو يوصي بعتقها ، أو يكون عليه دين مستوعب )
[١٩٠٢٤] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا ترك الرجل جارية أم ولده ،
ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة ، فإن [ كان ] [١] ولده منها
باقيا
فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة ، لان الانسان لا يملك أبويه ولا
ولده ، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم ولده ، فإنها تجعل في
نصيب ولدها إذا كانوا صغارا ، فإذا كبروا [٢] تولوا هم عتقها ، فإن ماتوا
قبل أن يدركوا ، لحقت ميراثا للورثة ».
[١٩٠٢٥] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : مثله ، وفي آخره : رجعت ميراثا
للورثة [١] ، كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته إلي.
٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستيلاد )
[١٩٠٢٦] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل أم ولده فولدت ، فولدها بمنزلتها ، يخدم
المولى ويعتق [١] بعتقها إن
مات سيدها ، وإن كان أبوه حرا فمات ، اشتري الولد من ميراثه منه ، وورث
ما بقي ».