responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 29

أبواب الاستيلاد

١ ـ ( باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها ، مع اعتبار

مولاها خاصة )

[١٩٠٢١] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا مات الرجل وله أم ولد ، فهي بموته حرة لا تباع إلا في ثمن رقبتها ، إن اشتراها بدين ، ولم يكن له مال غيرها » هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ).

٢ ـ ( باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه ، فهي أمة لا تنعتق

بموت سيدها ، ويجوز بيعها حينئذ )

[١٩٠٢٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ترك الرجل جارية أم ولده ، ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة.

[١٩٠٢٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله.


أبواب الاستيلاد

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٢.

الباب ٢

١ ـ المقنع ص ١٧٨.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست