اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 16 صفحة : 29
أبواب الاستيلاد
١ ـ ( باب أنه يجوز
بيع أم الولد في ثمن رقبتها ، مع اعتبار
مولاها خاصة )
[١٩٠٢١] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي
عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا مات الرجل وله أم ولد ، فهي
بموته حرة لا تباع إلا في ثمن رقبتها ، إن اشتراها بدين ، ولم يكن له مال
غيرها » هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ).
٢ ـ ( باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه
، فهي أمة لا تنعتق
بموت سيدها ، ويجوز
بيعها حينئذ )
[١٩٠٢٢] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا ترك الرجل جارية أم ولده ، ولم يكن
ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة.
[١٩٠٢٣] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : مثله.
أبواب الاستيلاد
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٢.
الباب ٢
١ ـ المقنع ص ١٧٨.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٩.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 16 صفحة : 29