responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 132

[١٩٣٧٠] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة ، واستقبل القبلة ، ولا تنخعها [١] حتى تموت ».

[١٩٣٧١] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده » وكره أن يضرب عرقوب [١] الشاة بالسكين.

[١٩٣٧٢] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة ، قال : « لا ينبغي ذلك ، السنة أن تضجع ويستقبل بها القبلة ».

[١٩٣٧٣] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر ، قال : « السنة أن ينحر » قيل : كيف ينحر؟ قال : « يقام قائما حيال القبلة ، وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبته بالشفرة حتى تقطع وتفرى [١] ».

٣ ـ ( باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح ، ولا يجوز أكل

الذبيحة بذلك في حال الاختيار )

[١٩٣٧٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤ ١٧ ح ٦٢٥.

[١] نخع الذبيحة : هو أن يقطع نخاعها قبل موتها. ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٩٥ ).

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٨.

[١] عرقوب الدابة : العصب الغليظ المؤثر خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم.

( مجمع البحرين ج ٢ ص ١١٩ ).

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٥١.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٢.

[١] الفري : الشق والقطع ( لسان العرب ج ١٥ ص ١٥٢ ).

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست