اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 16 صفحة : 132
[١٩٣٧٠] ٢ ـ وعن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أردت أن
تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة ، واستقبل القبلة ، ولا
تنخعها [١] حتى تموت ».
[١٩٣٧١] ٣ ـ وعن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
« يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده » وكره أن يضرب
عرقوب [١] الشاة بالسكين.
[١٩٣٧٢] ٤ ـ وعن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الشاة
تذبح قائمة ، قال : « لا ينبغي ذلك ، السنة أن تضجع ويستقبل بها
القبلة ».
[١٩٣٧٣] ٥ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر ،
قال : « السنة أن ينحر » قيل : كيف ينحر؟ قال : « يقام قائما حيال القبلة ،
وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبته
بالشفرة حتى تقطع وتفرى [١] ».
٣ ـ ( باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح ،
ولا يجوز أكل
الذبيحة بذلك في حال الاختيار )
[١٩٣٧٤] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤ ١٧ ح ٦٢٥.
[١] نخع الذبيحة : هو أن يقطع
نخاعها قبل موتها. ( مجمع البحرين ج ٤
ص ٣٩٥ ).
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٨.
[١] عرقوب الدابة : العصب
الغليظ المؤثر خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم.
( مجمع البحرين ج ٢ ص ١١٩ ).
٤ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ١٧٩ ح ٦٥١.
٥ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٢.
[١] الفري : الشق والقطع (
لسان العرب ج ١٥ ص ١٥٢ ).
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 16 صفحة : 132