responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 133

نهى عن الذبح إلا في الحق [١].

[١٩٣٧٥] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا تؤكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها ».

وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « اذبح من المذبح » الخبر [١].

[١٩٣٧٦] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها.

٤ ـ ( باب أن الإبل مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه لو

ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله وكان ميتة )

[١٩٣٧٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها ، فإن البقر تذبح ولا تنحر ، وما نحر فليس بذكي.

[١٩٣٧٨] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن البقر ما يصنع بها تنحر أن تذبح؟ قال : « السنة أن تذبح وتضجع للذبح ، ولا بأس إن نحرت ».

٥ ـ ( باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت )

[١٩٣٧٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي


[١] الحلق : مخرج النفس ، ومساغ الطعام والشراب وهو المذبح ( لسان العرب ج ١٠ ص ٥٨ ).

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦.

[١] نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣١.

٣ ـ المقنع ص ١٣٩.

الباب ٤

١ ـ المقنع ص ١٣٩.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٣.

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست