responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 81

٢٢ ـ ( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح ، وكان لها وسط منها )

(١٧٥٩٨) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقاء قال : أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ، قال : « لا وكس ولا شطط ».

(١٧٥٩٩) ٢ ـ دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تزوج امرأة على بيت وخادم ، فللمرأة بيت وخادم ، لا وكس ولا شطط ».

(١٧٦٠٠) ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالة المهر : روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ، قال : « لا وكس ولا شطط ».

٢٣ ـ ( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها )

(١٧٦٠١) ١ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها ، إلا كتب الله تعالى لها مكان كل [١] دينار عتق رقبة ، قيل : يا رسول


الباب ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ١٠٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٩.

٣ ـ رسالة المهر : ص ٧.

الباب ٢٣

١ ـ نوادر الراوندي ص ٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست