اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 80
(١٧٥٩٥) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من تزوج امرأة على جارية له مدبرة ، فطلقها قبل أن يدخل بها ،
فلها نصف خدمتها ، تخدم المولى يوما والمرأة يوما ، فإن مات الرجل عتقت ،
وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها ، فإذا مات المولى عتقت ».
٢١ ـ ( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم ،
فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا ، ثم طلقها قبل الدخول )
(١٧٥٩٦) ١ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المهر : روي عن فضيل بن يسار قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة بألف درهم ،
وأعطاها عبدا آبقا وبردا حبرة ، بالألف التي أصدقها ، فقال : « إن رضيت
بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس ، إذا هي رضيت بالثوب ورضيت بالعبد »
قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « لا مهر لها ، وترد عليه
خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها ».
(١٧٥٩٧) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
قال : « إنه من تزوج امرأة على ألف درهم ، فأعطاها بها عبدا آبقا ـ يعني في
حال إباقه ـ قد عرفته ، وثوب حبرة ، فيدفعه إليها فرضيت بذلك ، فلا بأس
إذا قبضت الثوب ورضيت العبد ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، ردت عليه
خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها متى أصابته أخذته ».