responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 80

(١٧٥٩٥) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تزوج امرأة على جارية له مدبرة ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف خدمتها ، تخدم المولى يوما والمرأة يوما ، فإن مات الرجل عتقت ، وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها ، فإذا مات المولى عتقت ».

٢١ ـ ( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم ، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا ، ثم طلقها قبل الدخول )

(١٧٥٩٦) ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المهر : روي عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة بألف درهم ، وأعطاها عبدا آبقا وبردا حبرة ، بالألف التي أصدقها ، فقال : « إن رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس ، إذا هي رضيت بالثوب ورضيت بالعبد » قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « لا مهر لها ، وترد عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها ».

الصدوق في المقنع : مثله [١].

(١٧٥٩٧) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « إنه من تزوج امرأة على ألف درهم ، فأعطاها بها عبدا آبقا ـ يعني في حال إباقه ـ قد عرفته ، وثوب حبرة ، فيدفعه إليها فرضيت بذلك ، فلا بأس إذا قبضت الثوب ورضيت العبد ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، ردت عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها متى أصابته أخذته ».


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤.

الباب ٢١

١ ـ رسالة المهر : ص ٧.

[١] المقنع ص ١٠٩.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست