responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 68

وتقدم في أبواب المقدمات : في حديث الحولاء [١] ، قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ، ما من امرأة ثقلت على زوجها المهر ، إلا ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم ».

٦ ـ ( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم ، وعدم تحريمه )

(١٧٥٥٧) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكيلا يشبه بمهر البغي ».

(١٧٥٥٨) ٢ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بعد ما نقل عن الثوري وأبي حنيفة ، أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم ، قال : وهو أشبه بالحق ، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إني أكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكي لا يشبه مهر البغي ».

٧ ـ ( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه ، أو هدية )

(١٧٥٥٩) ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه [١] ، من قبل أن تطأها ، قل أم كثر ، من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم ».


[١] تقدم في باب ٦٠ حديث ٢.

الباب ٦

١ ـ الجعفريات ص ٩٣.

٢ ـ رسالة المتعة : مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص ٤.

الباب ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠.

[١] في المصدر : تعفو.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست