اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 67
(١٧٥٥٤) ٤ ـ البحار
، نقلا عن المجازات النبوية للسيد الرضي : بإسناده عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تغالوا بمهور النساء ، فإنما
هي سقيا [١] الله سبحانه ».
(١٧٥٥٥) ٥ ـ الحميري
في قرب الإسناد : عن الحسن بن ظريف [١] ، عن
ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « كان فراش
علي وفاطمة ( عليهما السلام ) ، حين دخلنا [٢] عليه إهاب كبش ـ إلى أن
قال ـ وكان صداقها درعا من حديد ».
(١٧٥٥٦) ٦ ـ علي
بن عيسى في كشف الغمة : عن مجاهد ، عن علي
( عليه السلام ) ، قال : « خطبت فاطمة إلى رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ـ إلى أن قال ـ قال ( عليه السلام ) ، فهل عندك من شئ تستحلها
به؟ قلت : لا والله يا رسول الله ، فقال : ما فعلت بالدرع التي سلحتكها؟
فقلت : عندي ، والذي نفسي بيده انها لحطمية ما ثمنها أربعمائة درهم
، قال : قد زوجتكها ، فابعث بها ، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ».
٤ ـ بحار الأنوار ج
١٠٣ ص ٣٥٣ ح ٣٤ عن المجازات النبوية ص ١٨٢.
[١] جاء في هامش الطبعة
الحجرية ما نصه : « قال السيد : هذه استعارة ، والمراد
إعلامهم أن وفاق النساء المكرهات وكرمهن على إرادة الأزواج ، ليس هو بأن يزاد
فيمهورهن ، ويغالى بصدقاتهن ، وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي و
الأقساموالجدود والأرزاق ، فقد تكون المرأة منزورة الصداق ، واثقة بالوفاق ،
وقد تكون ناقصة بالمقة وإن كانت زائدة الصدقة ، فشبه ( صلى الله عليه وآله )
ذلك بسقيا الله ، يرزقها واحدا ويحرمها آخر ، ويصاب بها بلد ويمنعها بلد ،
وهذه من أحسن العبارات عن المعنىالذي أشرنا إليه ودللنا عليه » ، منه قده.
٥ ـ قرب الإسناد ص
٥٣.
[١] في الحجرية : سعد بن طريف
، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا « راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ٣٦٨ و ج ٦
ص ٣٣ ».