اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 6
٢ ـ ( باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم
تبلغ ، وجواز وطئه إياها ، وكذا التي يئست من المحيض ، والحائض إلا مدة حيضها ،
والبكر )
(١٧٣٦٦) ١ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من اشترى جارية ( صغيرة ) [١] لم تبلغ ، أو كبيرة قد يئست من
المحيض ، فليس عليها [٢] استبراء ».
(١٧٣٦٧) ٢ ـ
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى جارية وهي
حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت ».
(١٧٣٦٨) ٣ ـ
السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري قال : قال
صفي الدين محمد بن معد الموسوي : ( رأيت ) [١] في بعض الكتب القديمة
الحديثية : حدثنا ابن عقدة ، عن حسن بن عبد الرحمن ، عن حسين بن علي
الأزدي ، عن أبيه ، عن الوليد بن عبد الرحمن ، عن الثمالي قال : كنت
أزور علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في كل سنة مرة ، في وقت الحج ،
فأتيته سنة من ذاك ، وإذا على فخذيه [٢] صبي ـ إلى أن قال ـ ثم قال : « ألا
أحدثك بحديث ابني هذا؟ بينا أنا ليلة ساجد وراكع إذ ذهب بي النوم في
بعض حالاتي ، فرأيت كأني في الجنة ، وكأن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) وعليا وفاطمة والحسن والحسين ( صلوات الله عليهم ) ، قد زوجوني
جارية من حور العين فواقعتها فاغتسلت عند سدرة المنتهى ، ووليت وهاتف