responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 6

٢ ـ ( باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ ، وجواز وطئه إياها ، وكذا التي يئست من المحيض ، والحائض إلا مدة حيضها ، والبكر )

(١٧٣٦٦) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من اشترى جارية ( صغيرة ) [١] لم تبلغ ، أو كبيرة قد يئست من المحيض ، فليس عليها [٢] استبراء ».

(١٧٣٦٧) ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى جارية وهي حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت ».

(١٧٣٦٨) ٣ ـ السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري قال : قال صفي الدين محمد بن معد الموسوي : ( رأيت ) [١] في بعض الكتب القديمة الحديثية : حدثنا ابن عقدة ، عن حسن بن عبد الرحمن ، عن حسين بن علي الأزدي ، عن أبيه ، عن الوليد بن عبد الرحمن ، عن الثمالي قال : كنت أزور علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في كل سنة مرة ، في وقت الحج ، فأتيته سنة من ذاك ، وإذا على فخذيه [٢] صبي ـ إلى أن قال ـ ثم قال : « ألا أحدثك بحديث ابني هذا؟ بينا أنا ليلة ساجد وراكع إذ ذهب بي النوم في بعض حالاتي ، فرأيت كأني في الجنة ، وكأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعليا وفاطمة والحسن والحسين ( صلوات الله عليهم ) ، قد زوجوني جارية من حور العين فواقعتها فاغتسلت عند سدرة المنتهى ، ووليت وهاتف


الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في نسخة : عليه.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٣ ـ فرحة الغري ص ١١٥

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : فخذه.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست