اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 5
أبواب نكاح
العبيد والإماء
١ ـ ( باب وجوب
استبراء الأمة على المشتري ، وتحريم الوطئ في الفرج في مدة الاستبراء ، دون ما
عداه )
(١٧٣٦٣) ١ ـ
دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا
اشترى الرجل الأمة ، فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون
الغشيان [١] ».
(١٧٣٦٤) ٢ ـ
الصدوق في المقنع : وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم
يكن صاحبها يطؤها ، فإن أمرها شديد ، فإن أتاها فلا [١] ينزل حتى
يتبين
أحبلى هي أم لا .... إلى آخره.
(١٧٣٦٥) ٣ ـ
الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في حديث : « والرجل يشتري أمة
فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ».
أبواب نكاح العبيد
والإماء
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ١٣٠.
[١] في الطبعة الحجرية :
الختان ، وما أثبتناه من المصدر.
٢ ـ المقنع ص ١٠٦.
[١] في الطبعة الحجرية : لا ،
وما أثبتناه من المصدر.
٣ ـ الجعفريات ص ١١٤.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 5