responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 5

أبواب نكاح العبيد والإماء

١ ـ ( باب وجوب استبراء الأمة على المشتري ، وتحريم الوطئ في الفرج في مدة الاستبراء ، دون ما عداه )

(١٧٣٦٣) ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اشترى الرجل الأمة ، فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان [١] ».

(١٧٣٦٤) ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها يطؤها ، فإن أمرها شديد ، فإن أتاها فلا [١] ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا .... إلى آخره.

(١٧٣٦٥) ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في حديث : « والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ».


أبواب نكاح العبيد والإماء

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

[١] في الطبعة الحجرية : الختان ، وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ المقنع ص ١٠٦.

[١] في الطبعة الحجرية : لا ، وما أثبتناه من المصدر.

٣ ـ الجعفريات ص ١١٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست