responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 52

رجلا مملوكا على أنه حر ، فعلمت بعد أنه مملوك ، قال : « هي أملك بنفسها ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها شئ لها ، وإن علمت هي ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها ».

(١٧٥١٠) ٢ ـ وعن النضر بن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولم تعلم أنه عبد ، بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة ».

(١٧٥١١) ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن تزوجت حرة مملوكا على أنه حر ، ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك ، فهي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوكا وأقرت معه ، فهو أملك بها.

(١٧٥١٢) ٤ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة حرة دلس لها عبد بنفسه فنكحها [١] ، فظنته كما قال حرا ، فقال : « إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها فليس لها شئ ـ يعني إذا اختارت فراقه ، قال ـ فإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك ، فهو أملك بها ».


٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٣ ـ المقنع ص ١٠٤.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٩ ح ٨٦١.

[١] في الحجرية : « فأنكحها » وما أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست