اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 52
رجلا مملوكا على أنه حر ، فعلمت بعد أنه مملوك ، قال : « هي أملك
بنفسها ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها شئ لها ،
وإن علمت هي ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها ».
(١٧٥١٠) ٢ ـ
وعن النضر بن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في امرأة
حرة دلس عليها عبد فنكحها ولم تعلم أنه عبد ، بالتفرقة بينهما إن شاءت
المرأة ».
(١٧٥١١) ٣ ـ
الصدوق في المقنع : وإن تزوجت حرة مملوكا على أنه حر ، ثم
علمت بعد ذلك أنه مملوك ، فهي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرت معه وإن
شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس
لها شئ ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوكا وأقرت معه ، فهو أملك
بها.
(١٧٥١٢) ٤ ـ
دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة
حرة دلس لها عبد بنفسه فنكحها [١] ، فظنته كما قال حرا ، فقال : « إن
شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
« فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها فليس لها شئ ـ يعني إذا
اختارت فراقه ، قال ـ فإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك ، فهو أملك
بها ».
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٦٥.
٣ ـ المقنع ص ١٠٤.
٤ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٢٩ ح ٨٦١.
[١] في الحجرية : « فأنكحها »
وما أثبتناه من المصدر.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 52