responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 487

فهرست الجزء الخامس عشر

كتاب النكاح والطلاق والعتق

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

أبواب نكاح العبيد والإماء

١ ـ باب وجوب استبراء الأمة على المشتري ، وتحريم الوطئ في الفرج في مدة الاستبراء

٣

١٧٣٦٣ / ١٧٣٦٥

٥

٢ ـ باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ ، وجواز وطئه إياها

٣

١٧٣٦٦ / ١٧٣٦٨

٦

٣ ـ باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها ، واستحباب الاستبراء

١

١٧٣٦٩

٧

٤ ـ باب أن من اشترى أمة من امرأة ، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب

١

١٧٣٧٠

٧

٥ ـ باب حكم من اشترى جارية حاملا

٢

١٧٣٧١ / ١٧٣٧٢

٨

٦ ـ باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت

١

١٧٣٧٣

٨

٧ ـ باب أن استبراء الأمة حيضة ، ويستحب حيضتان ، وان الاستبراء يجب مع الوطئ

٢

١٧٣٧٤ / ١٧٣٧٥

٩

٨ ـ باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ، ويجعل مهرها عتقها ، وإن كانت أم ولد

٣

١٧٣٧٦ / ١٧٣٧٨

٩

٩ ـ باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره

١

١٧٣٧٩

١٠

١٠ ـ باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة ، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق

١

١٧٣٨٠

١١

١١ ـ باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول

٣

١٧٣٨١ / ١٧٣٨٣

١١

١٢ ـ باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها ، استحب له أن يستبرئها ، وليس بواجب

١

١٧٣٨٤

١٢

١٣ ـ باب وجوب استبراء الأمة المسبية

٢

١٧٣٨٥ / ١٧٣٨٦

١٢

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست