اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 474
وما كان ولاؤه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإن ولاءه للإمام ( عليه
السلام ) ، وجنايته على الامام ، وميراثه له ».
٣٥ ـ ( باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن
النطق ، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها ، واستحباب استئذانه ، وحكم العتق في المرض ،
والوصية به )
(١٨٩٠٠) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« عتق الأخرس جائز إذا علم ، أو كان يحسن الخط ».
(١٨٩٠١) ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « تعتق المرأة عبدها بمالها ،
وتفعل ما شاءت في ماله دون زوجها وغيره ، وليس لزوجها في مالها الا ما
طابت به نفسها ».
(١٨٩٠٢) ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « ان امامة بنت أبي
العاص [١] بن ربيع ، بنت زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان
تزوجها علي بعد فاطمة ( صلوات الله عليهما ) ، فتزوجها من بعده المغيرة بن
نوفل ، وانها مرضت فاعتقل لسانها ، فدخل عليها الحسن والحسين
( عليهما السلام ) ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : أعتقت فلانا
وفلانا ، فتومئ برأسها ان نعم ، ويقولان لها : تصدقت بكذا وكذا ، فتومئ
برأسها ان نعم ، وماتت على ذلك ، فأجازا وصاياها ».
الباب ٣٥
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٠٩ ح ١١٦٤.
٢ ـ المصدر السابق ج
٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦١.
٣ ـ المصدر السابق ج
٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٠.
[١] كان في الطبعة الحجرية : «
أبي العباس » وهو سهو ، صحته ما أثبتناه من المصدر ، ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٣
ص ١٨١ ).
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 474