responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 474

وما كان ولاؤه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإن ولاءه للإمام ( عليه السلام ) ، وجنايته على الامام ، وميراثه له ».

٣٥ ـ ( باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق ، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها ، واستحباب استئذانه ، وحكم العتق في المرض ، والوصية به )

(١٨٩٠٠) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « عتق الأخرس جائز إذا علم ، أو كان يحسن الخط ».

(١٨٩٠١) ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تعتق المرأة عبدها بمالها ، وتفعل ما شاءت في ماله دون زوجها وغيره ، وليس لزوجها في مالها الا ما طابت به نفسها ».

(١٨٩٠٢) ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ان امامة بنت أبي العاص [١] بن ربيع ، بنت زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان تزوجها علي بعد فاطمة ( صلوات الله عليهما ) ، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل ، وانها مرضت فاعتقل لسانها ، فدخل عليها الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : أعتقت فلانا وفلانا ، فتومئ برأسها ان نعم ، ويقولان لها : تصدقت بكذا وكذا ، فتومئ برأسها ان نعم ، وماتت على ذلك ، فأجازا وصاياها ».


الباب ٣٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١١٦٤.

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦١.

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٠.

[١] كان في الطبعة الحجرية : « أبي العباس » وهو سهو ، صحته ما أثبتناه من المصدر ، ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٣ ص ١٨١ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست