اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 473
والاه بولائه إياه ، كان له تراثه وعليه عقل خطئه ».
(١٨٨٩٦) ٢ ـ الصدوق
في المقنع : واعلم أن من أعتق رجلا سائبة ، فليس
عليه من جريرته شئ ( ولا له من ميراثه شئ ) [١] وليشهد على ذلك ، ومن
تولى رجلا ورضي بذلك ، فجريرته عليه وميراثه له.
٣٣ ـ ( باب أنه لا يصح بيع الولاء ، ولا هبته ،
ولا اشتراطه )
(١٨٨٩٧) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته.
(١٨٨٩٨) ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وسئل موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ،
عن بيع الولاء فقال : « لا يحل ذلك ».
٣٤ ـ ( باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد
عليه ، الا ضامن جريرة أو الامام ، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته ، وكذا من نكل
بمملوكة فانعتق )
(١٨٨٩٩) ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن عمار بن أبي الأحوص قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن السائبة ، قال : « انظر في القرآن فما كان منه
(فتحرير
رقبة)[١] فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس
عليها الا الله ، فمن كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ( صلى صلى الله عليه وآله ) ،