responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 473

والاه بولائه إياه ، كان له تراثه وعليه عقل خطئه ».

(١٨٨٩٦) ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن من أعتق رجلا سائبة ، فليس عليه من جريرته شئ ( ولا له من ميراثه شئ ) [١] وليشهد على ذلك ، ومن تولى رجلا ورضي بذلك ، فجريرته عليه وميراثه له.

٣٣ ـ ( باب أنه لا يصح بيع الولاء ، ولا هبته ، ولا اشتراطه )

(١٨٨٩٧) ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته.

(١٨٨٩٨) ٢ ـ الصدوق في المقنع : وسئل موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، عن بيع الولاء فقال : « لا يحل ذلك ».

٣٤ ـ ( باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه ، الا ضامن جريرة أو الامام ، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته ، وكذا من نكل بمملوكة فانعتق )

(١٨٨٩٩) ١ ـ العياشي في تفسيره : عن عمار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن السائبة ، قال : « انظر في القرآن فما كان منه ( فتحرير رقبة ) [١] فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله ، فمن كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ( صلى صلى الله عليه وآله ) ،


٢ ـ المقنع ص ١٥٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٠.

٢ ـ المقنع ص ١٦٠.

الباب ٣٤

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢٢٢.

[١] النساء ٤ : ٩٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست