responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 456

من المال ، فالشرط له لازم ».

(١٨٨٣٣) ٢ ـ الصدوق في المقنع : فان قال رجل لغلامه : أعتقك على أن أ زوجك جاريتي ، فإن نكحت عليها ، أو اشتريت جارية ، فعليك مائة دينار ، وأعتقه على ذلك ، فنكح أو اشترى فعليه الشرط.

١٢ ـ ( باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون ، خصوصا الوارث ، واستحباب عتقهم لو ملكوا )

(١٨٨٣٤) ١ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من ملك ذا رحم فهو حر ».

(١٨٨٣٥) ٢ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : عنه ( عليه السلام ) ، مثله.

١٣ ـ ( باب وجوب نفقة المملوك ، وإن أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته ، واستحباب البر بالمملوك )

(١٨٨٣٦) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لما احتضر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال ـ فكان آخر شئ سمعته من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : إليك إليك ذا العرش ، لا إلى الدنيا ، أوصيكم بالضعيفين


٢ ـ المقنع ص ١٥٦.

الباب ١٢

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٩ ح ٢٣.

٢ ـ الاستغاثة ص ٥١.

الباب ١٣

١ ـ الجعفريات ص ٢١١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست