اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 456
من المال ، فالشرط له لازم ».
(١٨٨٣٣) ٢ ـ الصدوق
في المقنع : فان قال رجل لغلامه : أعتقك على أن
أ زوجك جاريتي ، فإن نكحت عليها ، أو اشتريت جارية ، فعليك مائة
دينار ، وأعتقه على ذلك ، فنكح أو اشترى فعليه الشرط.
١٢ ـ ( باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا
يعتقون ، خصوصا الوارث ، واستحباب عتقهم لو ملكوا )
(١٨٨٣٤) ١ ـ عوالي
اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من ملك
ذا رحم فهو حر ».
(١٨٨٣٥) ٢ ـ أبو
القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : عنه ( عليه السلام ) ،
مثله.
١٣ ـ ( باب وجوب نفقة المملوك ، وإن أعتقه
مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته ، واستحباب البر بالمملوك )
(١٨٨٣٦) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن
محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن
جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن
علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لما احتضر رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ـ إلى أن قال ـ فكان آخر شئ سمعته من رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) يقول : إليك إليك ذا العرش ، لا إلى الدنيا ، أوصيكم بالضعيفين
٢ ـ المقنع ص ١٥٦.
الباب ١٢
١ ـ عوالي اللآلي ج
٣ ص ٤٣٩ ح ٢٣.
٢ ـ الاستغاثة ص ٥١.
الباب ١٣
١ ـ الجعفريات ص ٢١١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 456