responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 45

أبواب العيوب والتدليس

١ ـ ( باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ )

(١٧٤٨٨) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأة عوراء ولم ينبؤوا به ، قال : « لا يرد ، إنما يرد النكاح من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل [١] » قلت : أرأيت إن كان دخل بها ، كيف يصنع بمهرها؟ قال : « لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي انكحها ، مثل ما ساق لها ».

(١٧٤٨٩) ٢ ـ وعن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ، فأتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : « ترد على من دلسها ، ويرد على زوجها الذي له ، ويكون لها المهر على وليها ، فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجل أجيزت شهادة النساء عليها ».

(١٧٤٩٠) ٣ ـ وعن فضالة : عن رفاعة بن موسى ، قال : سألته عن المحدودة ـ إلى أن قال ـ : « ولم يقض علي ( عليه السلام ) في هذه ، ولكن


أبواب العيوب والتدليس

الباب ١

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

[١] العفل بفتح العين والفاء : لحم زائد يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٤ ).

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست