اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 45
أبواب العيوب
والتدليس
١ ـ ( باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ )
(١٧٤٨٨) ١ ـ
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأة عوراء ولم ينبؤوا به ، قال : « لا يرد ، إنما يرد
النكاح من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل [١] » قلت : أرأيت إن
كان دخل بها ، كيف يصنع بمهرها؟ قال : « لها المهر بما استحل من
فرجها ، ويغرم وليها الذي انكحها ، مثل ما ساق لها ».
(١٧٤٨٩) ٢ ـ
وعن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ( ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ، فأتي بها عمياء أو
برصاء أو عرجاء ، قال : « ترد على من دلسها ، ويرد على زوجها الذي له ،
ويكون لها المهر على وليها ، فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجل أجيزت
شهادة النساء عليها ».
(١٧٤٩٠) ٣ ـ
وعن فضالة : عن رفاعة بن موسى ، قال : سألته عن
المحدودة ـ إلى أن قال ـ : « ولم يقض علي ( عليه السلام ) في هذه ، ولكن
أبواب العيوب والتدليس
الباب ١
١ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٦٥.
[١] العفل بفتح العين والفاء
: لحم زائد يكون في قبل المرأة يمنع
من وطئها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٤ ).
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٦٥.
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٦٥.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 45