responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 44

نهارا ، وتأتي زوجها ليلا ، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به ، وإن حالوا بينه وبين امرأته ، فلا نفقة لهم عليه ».

(١٧٤٨٦) ٢ ـ وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، في الأمة يزوجها ( أهلها ) [١] قال : « إن استعملوها بالنهار ، وحالوا بينه وبينها بالليل ، فلا نفقة لهم عليه ، النهار لمواليها ، ولزوجها الليل ».

(١٧٤٨٧) ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) [١] ، أنه قال : إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط خدمتها ، فخدمتها لمواليها نهارا ، وعليهم أن يخلوا [٢] بينها وبينه ليلا ، وعليه نفقتها إذا فعلوا ، ذلك فإن حالوا بينها وبينه ليلا ، فلا نفقة عليه ، ولا يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء ذلك في ليل أو نهار ».


٢ ـ الجعفريات ص ١٠٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٨.

[١] قي المصدر : عن علي ( عليه السلام ).

[٢] في نسخة : لا يحولوا.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست