اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 44
نهارا ، وتأتي زوجها ليلا ، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به ، وإن حالوا
بينه
وبين امرأته ، فلا نفقة لهم عليه ».
(١٧٤٨٦) ٢ ـ
وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، في الأمة يزوجها
( أهلها ) [١] قال : « إن استعملوها بالنهار ، وحالوا بينه وبينها
بالليل ، فلا
نفقة لهم عليه ، النهار لمواليها ، ولزوجها الليل ».
(١٧٤٨٧) ٣ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) [١] ،
أنه قال : إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط خدمتها ، فخدمتها لمواليها نهارا ،
وعليهم أن يخلوا [٢] بينها وبينه ليلا ، وعليه نفقتها إذا فعلوا ، ذلك فإن
حالوا بينها وبينه ليلا ، فلا نفقة عليه ، ولا يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء
ذلك في ليل أو نهار ».