اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 439
٨ ـ ( باب عدم ثبوت
اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم ، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف )
(١٨٧٦٥) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « خمس من
النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان ـ إلى أن قال ـ والخرساء والأخرس
ليس بينهما وبين أزواجهما لعان ، لان اللعان لا يكون الا باللسان ».
(١٨٧٦٦) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال :
« الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان ، لان اللعان لا يكون الا باللسان ».
قال أبو عبد
الله ( عليه السلام ) : « إذا قذف الرجل امرأته
وهي خرساء ، فرق بينهما ».
٩ ـ ( باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ،
أو القذف مع دعوى المعاينة ، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة )
(١٨٧٦٧) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : رأيت رجلا في مكان مجلسي
منها ، أو ينتفي من ولدها ، فيقول : ليس ( هذا ) [١] مني » الخبر.
(١٨٧٦٨) ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا افترى الرجل على امرأته