responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 439

٨ ـ ( باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم ، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف )

(١٨٧٦٥) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان ـ إلى أن قال ـ والخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان ، لان اللعان لا يكون الا باللسان ».

(١٨٧٦٦) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان ، لان اللعان لا يكون الا باللسان ».

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء ، فرق بينهما ».

٩ ـ ( باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ، أو القذف مع دعوى المعاينة ، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة )

(١٨٧٦٧) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : رأيت رجلا في مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها ، فيقول : ليس ( هذا ) [١] مني » الخبر.

(١٨٧٦٨) ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا افترى الرجل على امرأته


الباب ٨

١ ـ الجعفريات ص ١١٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦.

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست