اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 438
(١٨٧٦٠) ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وان ادعى الرجل بعد الملاعنة
أنه ولده ، لحق به ونسب إليه ».
(١٨٧٦١) ٣ ـ وروي
في خبر آخر أنه : « لا ولا كرامة له ، ولا غرو أن لا يرد
إليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه أبوه ».
(١٨٧٦٢) ٥ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث الملاعنة ـ أنه قال : « يرثه
أخواله ، ويرث أمه وترثه ، إن كذب نفسه بعد اللعان ، ورد عليه الولد ، ولم
ترد المرأة ».
(١٨٧٦٣) ٦ ـ الصدوق
في المقنع : فإن ( أقر الرجل فيه بعد ) [١] الملاعنة نسب
إليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وميراثه
لامه ، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله.
٧ ـ ( باب أن من أقر بأحد التوأمين ، لم يقبل
منه انكار الآخر ، وأن اللعان يثبت في العدة )
(١٨٧٦٤) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها ، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد ، وإن
تمادي وكانت في عدتها لاعنها » الخبر.