responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 438

(١٨٧٦٠) ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده ، لحق به ونسب إليه ».

(١٨٧٦١) ٣ ـ وروي في خبر آخر أنه : « لا ولا كرامة له ، ولا غرو أن لا يرد إليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه أبوه ».

(١٨٧٦٢) ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث الملاعنة ـ أنه قال : « يرثه أخواله ، ويرث أمه وترثه ، إن كذب نفسه بعد اللعان ، ورد عليه الولد ، ولم ترد المرأة ».

(١٨٧٦٣) ٦ ـ الصدوق في المقنع : فإن ( أقر الرجل فيه بعد ) [١] الملاعنة نسب إليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وميراثه لامه ، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله.

٧ ـ ( باب أن من أقر بأحد التوأمين ، لم يقبل منه انكار الآخر ، وأن اللعان يثبت في العدة )

(١٨٧٦٤) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها ، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد ، وإن تمادي وكانت في عدتها لاعنها » الخبر.


٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣.

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ ـ المنقع ص ١٢٠.

[١] في نسخة : ادعى الرجل الولد بعد.

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست