اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 436
(١٨٧٥٣) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« يلاعن المسلم امرأته الذمية إذا قذفها ، وهذا على ظاهر كتاب الله عز
وجل ، ( لأنه يقول ) [١] : (والذين
يرمون أزواجهم)[٢] وهذه زوجته ».
(١٨٧٥٤) ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللعان بين كل زوجين ، من
حر أو مملوك ، ويلاعن الحر المملوكة ، والمملوك الحرة ، والعبد الأمة ».
(١٨٧٥٥) ٤ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثل ذلك.
(١٨٧٥٦) ٥ ـ الصدوق
في المقنع : والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن
الحر ، ويكون اللعان بين الحرة والمملوك ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم
واليهودية والنصرانية.
(١٨٧٥٧) ٦ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « خمس من
السناء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان : اليهودية تكون تحت المسلم
فيقذفها [١] ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها [٢] ، والمجلود في
الفرية [٣]
لان