responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 436

(١٨٧٥٣) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يلاعن المسلم امرأته الذمية إذا قذفها ، وهذا على ظاهر كتاب الله عز وجل ، ( لأنه يقول ) [١] : ( والذين يرمون أزواجهم ) [٢] وهذه زوجته ».

(١٨٧٥٤) ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللعان بين كل زوجين ، من حر أو مملوك ، ويلاعن الحر المملوكة ، والمملوك الحرة ، والعبد الأمة ».

(١٨٧٥٥) ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثل ذلك.

(١٨٧٥٦) ٥ ـ الصدوق في المقنع : والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر ، ويكون اللعان بين الحرة والمملوك ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية.

(١٨٧٥٧) ٦ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « خمس من السناء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها [١] ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها [٢] ، والمجلود في الفرية [٣] لان


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٤.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] النور ٢٤ : ٦.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٥ ـ المقنع ص ١٢٠.

٦ ـ الجعفريات ص ١١٤.

[١] في المصدر زيادة : « والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها ».

[٢] في المصدر زيادة : « والأمة تحت الحر فيقذفها ».

[٣] الفرية : القذف ، وهو علي ثلاثة أوجه : رمي الرجل الرجل بالزنى ، وإذا قال : إن أمه زانية ، وإذا دعي لغير أبيه. ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٢٩ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست