responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 435

قال الصادق ( عليه السلام ) : « ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين ».

(١٨٧٤٩) ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : أن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم ) ، قال في قول الله عز وجل : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم ) [١] الآية ، قال : « من قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤية ، فيقول : رأيت رجلا بين رجليها يزني بها ».

(١٨٧٥٠) ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : اني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها فيقول : ليس مني ، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي ».

(١٨٧٥١) ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا افترى الرجل على امرأته وقال : يا زانية ، فليس بينهما لعان حتى يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل أو الولد » الخبر.

٥ ـ ( باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم والذمية ، لا بين الحر وأمته )

(١٨٧٥٢) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « يقع اللعان بين الحرة ، والمملوكة ، واليهودية ، والنصرانية ».


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٨.

[١] النور ٢٤ : ٦.

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩.

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

الباب ٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست