اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 435
قال الصادق ( عليه السلام ) : « ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين ».
(١٨٧٤٩) ٢ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
أبيه ، عن آبائه : أن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم ) ، قال في قول الله عز
وجل : (والذين
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم)[١]
الآية ، قال : « من قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤية ،
فيقول : رأيت رجلا بين رجليها يزني بها ».
(١٨٧٥٠) ٣ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللعان أن يقول
الرجل لامرأته عند الوالي : اني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها ، أو ينتفي
من ولدها فيقول : ليس مني ، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي ».
(١٨٧٥١) ٤ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا افترى الرجل على امرأته
وقال : يا زانية ، فليس بينهما لعان حتى يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل أو
الولد » الخبر.
٥ ـ ( باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة
المملوكة ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم والذمية ، لا بين الحر
وأمته )
(١٨٧٥٢) ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « يقع اللعان بين الحرة ، والمملوكة ، واليهودية ،
والنصرانية ».