اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 432
عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقوم المرأة مستقبلة [١] القبلة ،
فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول الامام :
اتقي الله فإن غضب الله شديد ، ثم تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان
من الصادقين فيما رماها به ، ثم يفرق بينهما ، فلا تحل له أبدا ».
(١٨٧٣٩) ٣ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير قال : سألت الصادق ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل :
(والذين
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم
أربع شهادات بالله)[١] قال : « هو الرجل يقذف امرأته ، فإذا أقر أنه كذب
عليها ، جلد الحد ثمانين ، وردت إليه امرأته ، وإن أبى إلا أن يقص
لاعنها ، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله انه لمن
الصادقين ، وفي الخامسة يلعن نفسه ، ويلعنه الامام ، إن كان من الكاذبين ،
فإذا أرادت أن يدرأ عنها العذاب ـ والعذاب : الرجم ـ شهدت أربع
شهادات بالله أنه لمن الكاذبين ، والخامسة يقول لها الامام أن تقول : إن
غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت ، فإن فعلت
ردت عنها الرجم وفرق بينهما ، ولم تحل له إلى يوم القيامة ، ومن قذف ولدها
منه فعليه الحد ، ولا يرث من الولد ، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه ، إن
كذب نفسه بعد اللعان ورد عليه الولد ولم ترد المرأة ».
(١٨٧٤٠) ٤ ـ عوالي
اللآلي : روي في الحديث : أن هلال بن أمية قذف
زوجته بشريك بن السحماء [١] ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « البينة ،
[١] في الطبعة الحجرية :
مستقبل ، وما أثبتناه من المصدر.