responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 432

عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقوم المرأة مستقبلة [١] القبلة ، فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول الامام : اتقي الله فإن غضب الله شديد ، ثم تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به ، ثم يفرق بينهما ، فلا تحل له أبدا ».

(١٨٧٣٩) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت الصادق ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) [١] قال : « هو الرجل يقذف امرأته ، فإذا أقر أنه كذب عليها ، جلد الحد ثمانين ، وردت إليه امرأته ، وإن أبى إلا أن يقص لاعنها ، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، وفي الخامسة يلعن نفسه ، ويلعنه الامام ، إن كان من الكاذبين ، فإذا أرادت أن يدرأ عنها العذاب ـ والعذاب : الرجم ـ شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين ، والخامسة يقول لها الامام أن تقول : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت ، فإن فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما ، ولم تحل له إلى يوم القيامة ، ومن قذف ولدها منه فعليه الحد ، ولا يرث من الولد ، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه ، إن كذب نفسه بعد اللعان ورد عليه الولد ولم ترد المرأة ».

(١٨٧٤٠) ٤ ـ عوالي اللآلي : روي في الحديث : أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السحماء [١] ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « البينة ،


[١] في الطبعة الحجرية : مستقبل ، وما أثبتناه من المصدر.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

[١] النور ٢٤ : ٦.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ١.

[١] في الحجرية : «السمحاء » وفي المصدر : « شحماء » وما أثبتناه هو الصواب « راجع أسد الغابة ج ٢ ص ٣٩٧ و ٣٩٨ ».

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست