اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 431
أبواب اللعان
١ ـ ( باب كيفيته ، وجملة من أحكامه )
(١٨٧٣٧) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا قذف الرجل امرأته ، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين ، وردت عليه
امرأته ، وإن أقام على القذف لاعنها ، والملاعنة أن يشهد بين يدي الامام
أربع شهادات بالله ان لمن الصادقين ، يقول : أشهد بالله أني رأيت رجلا في
مكان مجلسي منها ، أو يقول : أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني ، يقول
ذلك أربع مرات ، ويقول في كل مرة : واني فيما قلته لمن الصادقين ،
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، يقول : إن كنت لمن
الكاذبين في قولي هذا فعلي لعنة الله ، ثم تشهد هي كذلك أربع شهادات بالله
أنه لمن الكاذبين فيما قذفها ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من
الصادقين ، ويؤمن الامام بعد فراغ كل واحد منهما من القول ، قال : والسنة
أن يجلس الامام للمتلاعنين ، ويقيمهما بين يديه ، كل أحد منهما مستقبل
القبلة ».
(١٨٧٣٨) ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « واللعان يقوم الرجل مستقبل
القبلة ، فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول له
الامام : اتق الله اتق الله ، فإن لعنة الله شديدة ، ثم يقول الرجل : لعنة الله
أبواب اللعان
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٣.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 431