اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 398
عليه كظهر أمه وسكت ، وساق مثله إلى قوله : يجامع فتلزمه الكفارة.
(١٨٦٢٧) ٦ ـ وفي
الهداية : مثله.
١٣ ـ ( باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى
الحاكم ، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطئ إن لم يطلق ، مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة )
(١٨٦٢٨) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها ، إلا أنه تركها وهو يراها مجردة من غير
أن يمسها ، هل يلزمه في ذلك شئ؟ قال : « هي امرأته وليس يحرم عليه
( شئ ) [١] الا مجامعتها ـ يعني حتى يكفر ـ قيل : فإن رافعته إلى
السلطان ،
فقالت : هذا زوجي قد ظاهر مني ، وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب
عليه ما يجب على المظاهر ، قال : ليس يجبره على العتق والصيام والطعام ، إذا
لم يكن له ما يعتق ، ولم يقو على أن يصوم ، ولم يجد ما يطعم ، وإن كان
يقدر على أن يعتق ، فإن على الامام أن يجبره على العتق ، وعلى الصدقة إن
كان عنده ما يتصدق ، ولم يجد [٢] العتق ، وقال : لا أستطيع الصوم ، يفعل
ذلك قبل أن يمسها ، ومن بعد ما مسها ، إن لم يكن كفر قبل المسيس ».
١٤ ـ ( باب حكم اجتماع الايلاء والظهار )
(١٨٦٢٩) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) ، أن