responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 398

عليه كظهر أمه وسكت ، وساق مثله إلى قوله : يجامع فتلزمه الكفارة.

(١٨٦٢٧) ٦ ـ وفي الهداية : مثله.

١٣ ـ ( باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم ، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطئ إن لم يطلق ، مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة )

(١٨٦٢٨) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها ، إلا أنه تركها وهو يراها مجردة من غير أن يمسها ، هل يلزمه في ذلك شئ؟ قال : « هي امرأته وليس يحرم عليه ( شئ ) [١] الا مجامعتها ـ يعني حتى يكفر ـ قيل : فإن رافعته إلى السلطان ، فقالت : هذا زوجي قد ظاهر مني ، وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، قال : ليس يجبره على العتق والصيام والطعام ، إذا لم يكن له ما يعتق ، ولم يقو على أن يصوم ، ولم يجد ما يطعم ، وإن كان يقدر على أن يعتق ، فإن على الامام أن يجبره على العتق ، وعلى الصدقة إن كان عنده ما يتصدق ، ولم يجد [٢] العتق ، وقال : لا أستطيع الصوم ، يفعل ذلك قبل أن يمسها ، ومن بعد ما مسها ، إن لم يكن كفر قبل المسيس ».

١٤ ـ ( باب حكم اجتماع الايلاء والظهار )

(١٨٦٢٩) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) ، أن


٦ ـ الهداية ص ٧١.

الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٥١.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في الحجرية : « يجب » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ ـ الجعفريات ص ١١٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست