responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 397

(١٨٦٢٣) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الظهار على وجهين : أحدهما فيه الكفارة قبل أن يواقع ، والآخر فيه الكفارة بعد أن يواقع ، فالذي فيه الكفارة بعد ما يواقع ، قوله : أنت علي كظهر أمي إن قربتك ، فيكفر بعدما يقربها ، والثاني قوله : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت كذا كذا ».

(١٨٦٢٤) ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله رجل فقال : يا بن رسول الله ، إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي أن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت ، فقال : « ليس عليك شئ » فقال الرجل : إني أقوى على أن اكفر رقبة ورقبتين ، قال : « ليس عليك شئ ، قويت أو لم تقو ، إذا حلفت بالظهار فليس ( ذلك ) [١] بظهار ، إنما الظهار أن تقول لامرأتك وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه ، بحضرة شاهدين أو ( بحضرة ) [٢] شهود : اشهدوا أنها علي كظهر أمي ، ولا تقول : إن فعلت كذا وكذا ».

(١٨٦٢٥) ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن ظاهرت فهو على وجهين : فإذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي وسكت ، فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى ، فإن قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا ، أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع أو تفعل ، فإن فعل لزمه الكفارة ، ولا يجامع حتى يكفر يمينه ».

(١٨٦٢٦) ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال : هي


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٣.

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١.

٥ ـ المقنع ص ١١٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست