اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 397
(١٨٦٢٣) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،
أنه قال : « الظهار على وجهين : أحدهما فيه الكفارة قبل أن يواقع ، والآخر
فيه الكفارة بعد أن يواقع ، فالذي فيه الكفارة بعد ما يواقع ، قوله : أنت
علي كظهر أمي إن قربتك ، فيكفر بعدما يقربها ، والثاني قوله : أنت علي
كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت كذا كذا ».
(١٨٦٢٤) ٣ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله رجل فقال : يا بن
رسول الله ، إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي أن خرجت من باب
الحجرة ، فخرجت ، فقال : « ليس عليك شئ » فقال الرجل : إني أقوى
على أن اكفر رقبة ورقبتين ، قال : « ليس عليك شئ ، قويت أو لم تقو ،
إذا حلفت بالظهار فليس ( ذلك ) [١] بظهار ، إنما الظهار أن تقول لامرأتك
وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه ، بحضرة شاهدين أو ( بحضرة ) [٢]
شهود : اشهدوا أنها علي كظهر أمي ، ولا تقول : إن فعلت كذا وكذا ».
(١٨٦٢٥) ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإن ظاهرت فهو على
وجهين : فإذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي وسكت ، فعليه
الكفارة من قبل أن يجامع فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى ،
فإن قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا ، أو فعلت كذا وكذا ، فليس
عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع أو تفعل ، فإن فعل لزمه الكفارة ،
ولا يجامع حتى يكفر يمينه ».
(١٨٦٢٦) ٥ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال : هي